روسيا اليوم - الصحة العالمية: 14259 ضحية في لبنان منذ 2 مارس.. وغارات متواصلة ترفع حصيلة اليوم إلى 10 قتلى روسيا اليوم - الجيش الروسي يعلن حصيلة أسبوعية للعملية العسكرية في أوكرانيا Euronews عــربي - اقتصاد منطقة اليورو ينكمش 0.2% في الربع الأول من 2026 العربية نت - ليست في آيفون ولا غالاكسي.. ميزة "سحرية" في هواتف موتورولا تغير تجربة استخدام الهاتف روسيا اليوم - لحظة قذف طفل من سيارة في حادث مروع.. كاميرا شرطة توثق المشهد الجزيرة نت - أزمة سياسية يواجهها الصومال تعيد إلى الواجهة الخلاف بين السلطة والأقاليم وكالة الأناضول - الضفة.. إصابة فلسطينيين أحدهما بالرصاص بهجوم مستوطنين على بلدة إذنا قناة التليفزيون العربي - أوامر إخلاء إسرائيلية لبلدات لبنانية ونتنياهو يحمّل حزب الله مسؤولية خرق وقف إطلاق النار قناة الشرق للأخبار - وزير الطاقة: السعودية ستظل مصدراً صلباً للطاقة تحت كل الظروف الجزيرة نت - الطبقة التي تسرق إشراقة بشرتك.. كيف تكسرين هذا العازل وتستعيدين توهجك؟
عامة

القانون يحدد ضوابط التصرف فى العقارات للمشروعات الاستثمارية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر

نظم قانون الاستثمار، ضوابط وقواعد التصرف فى العقارات للمشروعات الاستثمارية بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، ونصت المادة 58 من القانون، على أنه يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا...

ملخص مرصد
نظم قانون الاستثمار ضوابط التصرف في العقارات للمشروعات الاستثمارية بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل. وفقًا للمادة 58، يجوز التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية بإحدى الصور (البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع). وحددت المادة 61 أن الترخيص بالانتفاع يكون لمدة لا تزيد على خمسين عامًا قابلة للتجديد.
  • قانون الاستثمار ينظم ضوابط التصرف في العقارات للمشروعات الاستثمارية
  • التصرف يكون بأربع صور: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع
  • مدة الترخيص بالانتفاع لا تزيد على 50 عامًا قابلة للتجديد
من: قانون الاستثمار

نظم قانون الاستثمار، ضوابط وقواعد التصرف فى العقارات للمشروعات الاستثمارية بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، ونصت المادة 58 من القانون، على أنه يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: (البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع)، ويكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات فى المشروع الاستثمارى.

ووفقا للمادة 61، " فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص مدة لا تزيد على خمسين عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرا فى نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد، ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية، وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك