قناة الغد - أميركا تؤكد التزامها بأمن الكويت وتدين الهجمات الإيرانية يني شفق العربية - إيران وأذربيجان تبحثان خفض التوترات وسط مفاوضات نووية وأزمة هرمز وكالة الأناضول - واشنطن والكويت تشددان على مواصلة التنسيق الدفاعي غداة استهداف إيراني العربية نت - انتخابات ريال مدريد.. بيريز يواجه أصعب تحد في تاريخه العربي الجديد - ارتفاع أسعار الوقود يفتح أزمة مالية داخل البنتاغون قناة الغد - الشيوخ الأميركي يرفض محاولة ديمقراطية لمنع ترمب من إنشاء صندوق تعويضات العربي الجديد - فيروس ذكاء اصطناعي يحدث فوضى ويخترق ملايين الحواسيب وكالة سبوتنيك - زيلينسكي يتوجه برسالة مفتوحة إلى بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع القدس العربي - الاحتلال يزعم اغتيال مسؤولين كبار في “الأمن العام” إثر غارة دامية على غزة فجر الخميس- (فيديو) الجزيرة نت - حواجز وإتاوات.. من يعرقل امتحانات طلاب السويداء؟
عامة

مقترح قانون لتعديل شروط منح الجنسية التونسية

ديوان اف ام
ديوان اف ام منذ 3 أشهر
2

وفي شرح الاسباب أوضح النواب أن مجلة الجنسية التونسية قد اعتمدت آلية التجنيس التي تعتبر في التجارب المقارنة أداة سياسية وقانونية تستخدمها الدول الإدماج الأجانب بما يعكس توجهات الدولة الأمنية، والاقتصاد...

ملخص مرصد
قدم نواب تونسيون مقترح قانون لتعديل مجلة الجنسية التونسية، يتضمن إلغاء أحكام فصول معينة وإضافة فصول جديدة. يهدف المقترح إلى تسهيل منح الجنسية لفئات معينة من الأجانب، بما في ذلك ذوي الكفاءات المتميزة في مجالات مختلفة. كما يتضمن شروطًا جديدة للتجنس، منها الإقامة القانونية لمدة سبع سنوات متتالية.
  • إلغاء أحكام الفصول 8 و 9 و 10 و 20 من مجلة الجنسية التونسية
  • إضافة فصل جديد يسمح بمنح الجنسية للأجانب ذوي الكفاءات المتميزة
  • اشتراط الإقامة القانونية لمدة سبع سنوات متتالية للتجنس
من: نواب تونسيون أين: تونس

وفي شرح الاسباب أوضح النواب أن مجلة الجنسية التونسية قد اعتمدت آلية التجنيس التي تعتبر في التجارب المقارنة أداة سياسية وقانونية تستخدمها الدول الإدماج الأجانب بما يعكس توجهات الدولة الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية وبينوا أنه لا يمكن أن تعيش تونس في معزل عن محيطها الإقليمي والدولي كما لا يمكنها أن تتحمل لاحقا أي نتائج عكسية محتملة لأوضاع غير نظامية تزداد تفاقما يوما بعد يوم.

وأكدوا أن الدولة وحدها هي الشخص القانوني الوحيد المسؤول عن منح الجنسية وهي في ذلك تمارس سيادتها على أرضها، والتجنيس من هذا المنطلق عملية معقدة لا ترتبط فقط بفترة إقامة محددة أو ببعض الشروط الأخرى، لكن أيضا وأساسا بتوفر الشعور بالانتماء والوفاء للوطن، وتراعي في المقام الأول المصلحة الفضلى له وكذلك درء كل تهديد محتمل للأمن والسلم الاجتماعيين والحفاظ على التوازن الديموغرافي للبلاد.

كما أكدوا أنه لا يمكن الاختلاف عن ركب التطور التشريعي في المجال في ضوء ما شهدته عدة تجارب مقارنة بغاية استقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية وبهدف تكريس التجنيس الاقتصادي وغيره من أوجه منح الجنسية للأشخاص المتميزين في عدة مجالات مطلوبة والذين يرتقب أن يكون لهم تأثير إيجابي في شتى مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلمية والاقتصادية وغيرها.

وينص الفصل الاول على الغاء أحكام الفصول 8 و 9 و 10 و 20 من مجلة الجنسية التونسية، وتعوض كما يلي:

الفصل 8 جديد: يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين عديمي الجنسية مقيمين بتونس منذ 10 أعوام على الأقل.

الفصل 9 جديد: يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين مجهولين غير أنه إذا ما ثبت لاحقا، وبأي وسيلة نسبه، فإنه يعتبر كأن لم يكن قط تونسيا.

ويعتبر كأنه لم يكن قط تونسيا من ثبت نسبه الأجنبي وصارت جنسيته جنسية ذلك الأجنبي بمقتضى القانون الوطني لهذا الأخير.

الفصل 10 جديد: يعتبر المولود حديث الولادة المعثور عليه بتونس مولودا بها إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.

الفصل 20 جديد: لا يمكن منح الأجنبي الجنسية التونسية بطريق التجنس إلا إذا أثبت أنه دخل إلى تونس بطريقة قانونية ونظامية وأنه اعتاد الإقامة بها، وفقا للتشريعات والتراتيب المعتمدة للغرض، منذ سبعة أعوام متتالية وسابقة عن تقديم طلبه، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 21 من المجلة.

الفصل 2 تضاف إلى مجلة الجنسية التونسية نقطة رابعة جديدة في الفصل 21 ويضاف فصل 38 مكرر إلى هذه المجلة، وذلك على النحو الآتي:

(4) الأجنبي الذي يكون في تجنسه فائدة استثنائية ومن ذوي الكفاءة المتميزة في أي من المجالات العلمية والتكنولوجية والفنية والثقافية والرياضية والاقتصادية، أو من أصحاب المهن التي تحتاجها البلاد وأصحاب التخصصات النادرة، أو من يسهم في إشعاع تونس أو في النمو والتشغيل وفقا للضوابط التي يتم وضعها بأمر.

ويتم اثبات الخصائص المذكورة أو أحدها بما يقدمه المعني من مؤهلات ومؤيدات أو بما يمكن أن تفيد به الجهة ذات العلاقة بالمهنة أو بالنشاط أو التخصص المعنيين.

بغض النظر عن أحكام الفصول 36 و 37 و 38 من هذه المجلة، وفي جميع الصور التي تثبت النسب للشخص المعني أو التي تثبت أن دخول أبويه أو أحدهما إلى تونس كان خارج الأطر القانونية والنظامية، فإنه يفقد الجنسية التونسية المتحصل عليها تبعا لأحكام الفصول 9.

8 و 10 من هذه المجلة، ويعتبر كأنه لم يكتسبها بتانا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك