القدس العربي - شومر.. المدان أخلاقياً عام 2026 وقاتل الفتى الفلسطيني عام 2015: حين بدأت إبادة الغزيين من حاجز قلنديا وكالة الأناضول - سلام: الجنوب اللبناني يدفع ثمن كل ساعة تأخير بتنفيذ وقف النار إيلاف - الرابح والخاسر في هذه الحرب قناة الغد - قائد عسكري إسرائيلي: لا يمكننا القضاء على حزب الله قناة الجزيرة مباشر - محاولة فهم | الصين وأمريكا إيلاف - الساسة الأغبياء عندما تحوّل ولاية الفقيه الدولة إلى رهينة قناة الغد - سلام: الجيش سيبدأ الانتشار في «مناطق تجريبية» بجنوب لبنان قناه الحدث - الجيش الإسرائيلي: حزب الله قصف موقعاً لليونيفيل جنوب لبنان العربي الجديد - تباين في بورصات الخليج وسط تفاؤل باتفاق محتمل بين واشنطن وطهران قناة العالم الإيرانية - حقائب بلا أصحاب.. إحتجاج غاضب أمام اليونيسف يطالب بالقصاص لأطفال ميناب!
عامة

القانون ينظم حصول الجمعيات الأهلية على التبرعات

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر

حدد قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، الإجراءات التي تتبعها الجمعيات الأهلية للحصول علي تبرعات، حيث نص القانون علي أنه يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من...

ملخص مرصد
حدد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 الإجراءات التي تتبعها الجمعيات الأهلية للحصول على التبرعات. يشترط القانون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية لجمع التبرعات من داخل الجمهورية. كما يلزم القانون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل عند توجيه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات.
  • يشترط القانون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية لجمع التبرعات
  • يلزم إخطار الجهة الإدارية خلال 3 أيام عمل عند توجيه الدعوة للجمع
  • يمنع التصرف في التبرعات دون الحصول على تصريح من الجهة الإدارية
من: الجمعيات الأهلية أين: داخل الجمهورية

حدد قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، الإجراءات التي تتبعها الجمعيات الأهلية للحصول علي تبرعات، حيث نص القانون علي أنه يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر.

وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".

ووفقا للقانون، لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.

وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية.

ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك