وكالة الأناضول - قدم.. منتخب اليمن يكمل عقد المتأهلين لكأس آسيا 2027 بالسعودية وكالة الأناضول - قدم.. نيمار يغيب عن البرازيل في رحلة كليفلاند لمواجهة مصر الودية وكالة الأناضول - الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 5 يونيو 2026 CNN بالعربية - علماء يكتشفون بالصدفة خيار بحر يتمتع بأنسجة "خالدة" لا تموت فرانس 24 - نهائي أن بي أيه: ترامب سيحضر المباراة الثالثة في نيويورك روسيا اليوم - إصلاحها يحتاج عاماً كاملاً.. سي إن إن تنقل شهادات وتفاصيل جديدة عن حريق "جيرالد فورد" (فيديو) روسيا اليوم - تقرير دولي عن مصير يورانيوم إيران المخصب سويس إنفو - الحياد السويسري: لماذا تراجعت سويسرا عن فرض عقوبات على أوكرانيا؟ قناة التليفزيون العربي - أكثر من 150 غارة في ليلة واحدة.. مراسل العربي يرصد آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان فرانس 24 - شركة أنثروبيك تقترح وقفا مؤقتا لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي قبل خروجها عن سيطرة الإنسان
عامة

حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
1

حدد قانون البناء عدد من الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء، حيث نصت المادة 2 على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة ...

ملخص مرصد
حدد قانون البناء حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء، وفق ضوابط محددة. وتشمل هذه الحالات تغيير الاستخدام في مناطق غير مخططة، والتعديات على خطوط التنظيم، والمخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، والبناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية. كما يشترط موافقة جهات مختصة مثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ووزارة الدفاع في بعض الحالات.
  • يجوز التصالح على تغيير الاستخدام في المناطق غير المخططة
  • يسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز
  • يجوز البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية
من: قانون البناء

حدد قانون البناء عدد من الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء، حيث نصت المادة 2 على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكامه.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكامه في الحالات وبالضوابط الآتية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5-المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ووفق الشرطين الآتيين:

- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

8 - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 2023/10/15 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك