الجزيرة نت - مباراة تونس ضد بلجيكا الودية فرانس 24 - بوتين يستبعد لقاء زيلينسكي في أي وقت قريب روسيا اليوم - عون يوجه رسائل نارية لإيران و"حزب الله": نعيم قاسم لا يمثل شعبنا ولبنان ليس ساحة لمصالحكم وكالة الأناضول - في يوم البيئة.. نازحو غزة محاصرون بالمجاري والمرض جراء دمار إسرائيل قناه الحدث - خفر السواحل التركي أعلن غرق السفينة بعد استهدافها قبالة سواحل القرم سكاي نيوز عربية - فصائل فلسطينية تجتمع في مصر لمناقشة مستقبل قطاع غزة وكالة الأناضول - الضفة.. جيش إسرائيل يصيب رضيعا فلسطينيا ومستوطنون يحرقون محاصيل إيلاف - الإندبندنت: قضيت 26 عاماً أدرس فلاديمير بوتين، لذا أعتقد أنه على وشك الانهيار الجزيرة نت - صفقات مع 40 دولة.. تركيا تعيد رسم خريطة التسلح العالمي سكاي نيوز عربية - بسبب عدم ظهوره.. مجتبى خامنئي مطلوب في شوارع إيران
عامة

الدستورية العليا: عقوبة القيادة المخدرة تتناسب مع جسامة الجريمة

مصراوي
مصراوي منذ 3 أشهر

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، المستبدل بها قرار رئي...

ملخص مرصد
رفضت المحكمة الدستورية العليا الدعوى المطالبة بعدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر. أكدت المحكمة أن العقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة وتحقق مصلحة اجتماعية في حماية حياة المارة. أوضحت أن النص القانوني واضح ولا ينتهك حقوق المتهم أو مبدأ البراءة.
  • رفضت المحكمة الدستورية العليا الدعوى المطالبة بعدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
  • أكدت المحكمة أن العقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة وتحقق مصلحة اجتماعية في حماية حياة المارة
  • أوضحت أن النص القانوني واضح ولا ينتهك حقوق المتهم أو مبدأ البراءة
من: المحكمة الدستورية العليا أين: مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنه من معاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير مخدر، وترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابته بعجز كلي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وأشادت المحكمة في قضاءها بأن المشرع قد وضع هذا النص لتحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، وهي صون حياة المارة ومرتادي الطرق وسلامة أبدانهم، وضبط حركة المرور وانتظامها، لما يترتب على قيادة المركبة تحت تأثير المخدر من آثار على وعي السائق وإدراكه وقدراته العقلية.

المحكمة الدستورية: العقوبة المقررة للقيادة تحت تأثير المخدر تتناسب مع جسامة الجريمة.

وأوضحت المحكمة أن النص الطعين يحدد بوضوح عناصر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، ولا لبس فيه ولا غموض، ولم يقيد المتهم في حقه في نفي الاتهام عن نفسه، كما لم يقم على قرينة تنتقص من أصالة البراءة أو تقيّد سلطة محكمة الموضوع في تمحيص الواقعة وتقدير أدلتها وفق قواعد المحاكمة المنصفة.

وأضافت المحكمة أن العقوبة المقررة تتناسب مع جسامة الجريمة، حيث جاء الحبس بين حدين أدنى وأقصى بما يتيح للتفريد القضائي للعقوبة، مشيرة إلى أن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس ليس مرتبطًا بالنص المحال، بل بنص المادة (55) من قانون العقوبات، وهو غير مطروح أمام المحكمة في هذه الدعوى، مع جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

وبناء عليه، رأت المحكمة أن التجريم والعقاب في النص المحال يلتزمان بالشرعية الدستورية ولا يخالفان أي حكم دستوري.

علم مستفز و6 مصابين.

الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق.

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة" فيديو كرداسة" المثير للجدل.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك