واستند في معلومته الفقهية إلى قول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع:
" ويجوز تقديم الفطرة من أول شهر رمضان لأنها تجب بسببين، بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر، كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان".
يذكر أن دار الإفتاء المصرية حددت قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1447 بـ35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
_ النية لأنها عبادة، ولا تصح العبادة إلا بالنية.
_ دفعها لمن يستحقونها سواء كان فقير أو مسكين لا يملك قوت يومه.
_ أن تكون من الطعام أو قيمته حسب الخلاف الفقهي، وبالقدر المحدد شرعاً.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك