يني شفق العربية - ترامب يهدد بإنهاء الهدنة مع إيران عند مقتل جنود أمريكيين القدس العربي - لحظة سقوط طائرة مسيرة على مبنى الركاب في مطار الكويت- (شاهد) العربية نت - ترامب ربط الإفراج عن الأموال الإيرانية بتوقيع اتفاق أولاً وكالة الأناضول - إسطنبول. مشروع فني يعيد إنتاج صور لوكالة الأناضول بالذكاء الاصطناعي CGTN العربية - ترامب يتوقع إحراز تقدم مع إيران خلال أيام قناة القاهرة الإخبارية - الصحة الفلسطينية تحذر: آلاف المرضى مهددون بالموت ومتحدث الوزارة يكشف كواليس الأزمة الطبية CGTN العربية - إقامة "حوار العمد العالمي 2026" في بكين قناة الشرق للأخبار - ترمب: أريد الفصل بين ملف إعادة فتح المضيق والتطورات في لبنان.. موجز لآخر الأنباء روسيا اليوم - يريفان وواشنطن توقعان اتفاق إطار حول "ممر ترامب" وكالة شينخوا الصينية - كبير الدبلوماسيين الصينيين: الصين تعتزم اتباع نهج مسؤول وبنَّاء في مشاركتها في اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة
عامة

الإيجار القديم.. أولوية للمستأجرين فى شقق الدولة بشرط إخلاء الوحدة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين

نصّت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أنه، مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 19...

ملخص مرصد
نصت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجرين في تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط إخلاء الوحدة المستأجرة الحالية. يجب على المستأجر تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة فور صدور قرار التخصيص. يصدر مجلس الوزراء قرارًا يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
  • المستأجرون لهم أولوية في تخصيص وحدات الدولة بشرط إخلاء الوحدة الحالية
  • يجب تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص
  • مجلس الوزراء يصدر قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون
من: المستأجرون ومن امتد إليهم عقد الإيجار

نصّت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أنه، مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ويكون ذلك من خلال طلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

ويُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارًا يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، إضافة إلى ترتيب أولويات التخصيص، وتحديد جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

عرض الوحدات على مجلس الوزراءوتلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها، ونتيجة ترتيب الأولويات، على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ويتم ذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من القانون.

أولوية التخصيص عند طرح وحدات الدولةوفي حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

كما يُراعى في ترتيب الأولويات طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، على أن يحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة لعملية التخصيص.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك