فرانس 24 - مجلس النواب الأمريكي يقر مساعدات جديدة لأوكرانيا وعقوبات على روسيا رغم معارضة ترامب روسيا اليوم - هل يشارك لبنان في المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ روسيا اليوم - علماء يطرحون فرضية كوكب عملاق مفقود أعاد تشكيل أقمار أورانوس قبل طرده من النظام الشمسي روسيا اليوم - علامة صامتة في الساقين قد تنذر بارتفاع الكوليسترول قناة الجزيرة مباشر - المجموعة العربية: التوسع الاستيطاني يقوض حل الدولتين ويقسم الضفة الغربية وكالة شينخوا الصينية - تقرير: الصين تحرز تقدما شاملا في مجال حماية حقوق الإنسان روسيا اليوم - Acer تتحدى سامسونغ بحاسب لوحي كبير ومتطور روسيا اليوم - دراسة تربط بين البطاطس المقلية وداء السكري روسيا اليوم - روسيا تختبر مسيرة عسكرية جديدة متعددة الاستخدامات روسيا اليوم - ضربات روسيا الانتقامية تزيد الضغط على كييف
عامة

تعرف على طرق تقديم طلب اللجوء واختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
2

نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذى يعد أول تشريع ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء بما بتوافق مع الاتفاقيات الدولية، اختصاصات و تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.ونصت المادة...

ملخص مرصد
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذى يعد أول تشريع ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، اختصاصات و تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين. ونصت المادة 2 من القانون، على أن تنشئ لجنة تسمى" اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.
  • تختص اللجنة بالفصل في طلبات اللجوء خلال 6 أشهر للدخول الشرعي و12 شهراً للدخول غير الشرعي
  • تتعاون اللجنة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمات الدولية
  • تُعطى الأولوية في دراسة الطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين
من: اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين أين: مدينة القاهرة

نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذى يعد أول تشريع ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء بما بتوافق مع الاتفاقيات الدولية، اختصاصات و تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

ونصت المادة 2 من القانون، على أن تنشيء لجنة تسمى" اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

2 - التعـاون مـع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمـات والجهـات الدولية المعنيـة بشـئون اللاجئين، وذلك بالتنسـيق مع وزارة الخارجية.

3 - التنسيق مع الجهـات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

وحددت المادة 3 تشكيل تلك اللجنة فنصت على أن تشـكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.

ويصـدر بتسمية رئيـس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظـام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـن تاريـخ العمل بهذا القانون، ويمثـل اللجنة المختصة رئيسـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـات ذات الصلة، كما يكون للجنـة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.

وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المـادة 4 على أن يكـون للجنة المختصة أمانة فنية، يصـدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسـها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعـاون رئيـس الأمانـة الفنيـة فـى أداء المهـام الموكلـة لـه عـدد كاف مـن الموظفيـن يندبون للجنة المختصة مـن الجهات الإدارية فـى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

ونصت المادة 7 من القانون على أن يقدم طالب اللجـوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجـوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفـض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجـــوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـــاه طالب اللجوء لاعتبـــارات حماية الأمن القومى والنظام العام.

وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك