وجد مالك محل تجاري نفسه مضطرا للجوء إلى القضاء بعد أن امتنعت مستأجرته عن دفع الإيجارات لمدة تقارب العامين، ما أدى لتكبده أعباء مالية جسيمة أضرت به معنويا، وحرمته من الانتفاع بممتلكاته.
وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفاد المحامي منصور إضرابوه بأن موكله المدعي كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها، طالبا فيها بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 10,500 دينار قيمة الإيجارات المتخلفة، والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، فضلا عن تعويضه أدبيا ومعنويا.
وذلك على سند من القول إن المدعى عليها قد استأجرت من موكله المدعي محلّا تجاريا لقاء أجره شهري متفق عليه، إلا أن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد الأجرة الشهرية لمدة 22 شهرا، ما ترصد بذمتها مبلغ إجمالي 10,500 دينار، وحيث إن المدعي قد أصابه بسبب إخلال المدعى عليها بالتزامها العقدي، والمتمثل في حرمانه دون سند من القانون من الانتفاع بملكه قرابة عامين، وأنه تكبد أعباء مالية جسيمة وأضرارا معنوية، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها بغياب المدعى عليها، ولما كان ذلك وكان من المقرر قانونا حسب نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه”، كما نصت المادة 13/1 من ذات القانون على أنه “يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة”، وكانت المدعى عليها لم تحضر لتطعن على عقد الإيجار لمتضمن توقيعات منسوبة للطرفين، أو لتقدم ما يثبت سدادها للأجرة المطالب بها، الأمر الذي يتبين انشغال ذمتها بأجرة العين المؤجرة سند الدعوى.
وعليه، حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 10,500 دينار، مع الفائدة بنسبة 1 % سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك