أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (6) لسنة 2026، بشأن المُخالفات والجزاءات والتدابير الإداريّة في إمارة دبي.
ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني واضح ومُلزِم للجهات الحُكوميّة خاص بالمُخالفات الإداريّة والجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة التي تُوقّع على المُخالِفين لأحكام التشريعات السّارية في إمارة دبي، وتعزيز مبدأ الشفافيّة والعدالة والمُساءلة والمشروعيّة، ووضع ضمانات واضحة لتوقيع الجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة، تكفل حماية الحُقوق والحُرّيات، وتضمن استمراريّة عمل المرافق العامّة، بشكل يُحقِّق المصالح العُليا للمُجتمع.
وفصل القانون ضوابط تحديد المُخالفات الإداريّة، ومنها أن يتم النّص على المُخالفة الإداريّة بمُوجب تشريع صادر عن السُّلطة المُختصّة، وأن يتم وصف المُخالفة الإداريّة وصفاً واضحاً ودقيقاً، بحيث يعلم المُخاطَب بالتشريع بالالتزام الذي يجب عليه التقيُّد به وعدم مُخالفته، وأن يتم تصنيف المُخالفة الإداريّة بِصُورة يسهُل معها تحديد درجة جسامتها وخُطورتها على المصلحة العامّة، سواءً كانت بسيطة أو مُتوسِّطة أو جسيمة، بما يُساعِد في اختيار الجزاء الإداري المناسب.
كما حدد القانون ضوابط تحديد التدابير الإداريّة على نحو يضمن التناسُب والعدالة والشفافيّة، حيث نصّ القانون على أن يتم النّص على التدابير الإداريّة بمُوجب تشريع صادر عن السُّلطة المُختصّة، وأن تكون التدابير الإداريّة نظير ارتكاب مُخالفة إداريّة منصوص عليها في التشريع، مع مراعاة جسامة المُخالفة الإداريّة وخُطورتها وأثرها على المصلحة العامّة وسير المرافق العامّة وتقديم الخدمات، ومُراعاة الظُّروف المُخفِّفة أو المُشدِّدة عند اتخاذ التدابير الإداريّة، مثل التكرار والتعمُّد والإهمال والتقصير، والضّرر النّاتج عن المُخالفة الإداريّة، والإجراءات التصحيحيّة المُبكِّرة التي يتّخذها مُرتكِب المُخالفة الإداريّة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك