قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15سنة بتهمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وأقراص الترامادول بغرض الاتجار بدائرة قسم شرطة المطرية.
كشف تقرير المعمل الكيماوي كمية من الحشيش المخدر ضبطت بحوزة المتهم أنها عبارة عن كيس بلاستيك شفاف بيج اللون بداخله المادة المخدرة ثبت أنها لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.
وكان قسم شرطة المطرية القي القبض علي عاطل أثناء مرور دورية امنية حيث تم الاشتباه به وبالاقتراب منه حاول الهرب وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه.
وبتقتيش المتهم عثر بحوزته علي كمية من الحشيش المخدر وأقراص الترامادول وبمواجهته اعترف بحيازة جوهر الحشيش بغرض التعاطي والأقراص المخدرة بغرض الاتجار والربح غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانونوكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك