وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين: لماذا لم يخرج الصحابة ولا التابعون زكاة الفطر نقودًا؟
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن هذا ليس صحيحًا تمامًا، فقد أجاز العديد من الصحابة والتابعون إخراج زكاة الفطر بالقيمة، ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم.
وتابعت: فقد أخرج البخاري في صحيحه أن معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: " ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَة؛ أَهوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ"، أي أنه أخذ من أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
وأوضحت، أنه ذهب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، والإمامان الثوري والبخاري إلى جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وبالتالي إخراج الزكاة نقدًا جائز شرعًا إذا وافق حاجة الفقراء والمساكين.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك