الجزيرة نت - إضراب مفاجئ يهدد أولى مباريات المنتخب الأمريكي بالمونديال روسيا اليوم - بيسكوف: حضور وفد أمريكي في منتدى بطرسبورغ "ظاهرة إيجابية" لكن لا داعي للمبالغة العربي الجديد - 6 شهداء و15 إصابة في قصف إسرائيلي لخيمة نازحين غربي مدينة غزة وكالة الأناضول - غزة.. 6 قتلى و10 جرحى بينهم أطفال بقصف إسرائيلي لخيمة نازحين التلفزيون العربي - إطلاق أعمال تأهيل مطار القليعات في لبنان.. مشروع تنموي أم سياسي؟ فرانس 24 - والد رضيع قضى برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يرفض اعتبار ما جرى مجرد "خطأ" فرانس 24 - منظمة الصحة تحصي حوالى 500 إصابة مؤكدة بإيبولا في وسط إفريقيا وكالة الأناضول - بابا الفاتيكان يشكر إسبانيا على دعمها للقانون الدولي والسلام روسيا اليوم - "فارس" تنشر صورا تظهر "الدمار" إثر الهجوم الإيراني الأخير على قاعدة عسكرية في الكويت (صورة) Independent عربية - إيران تندد بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
عامة

احذر .. حيازتك للألعاب النارية في عيد الفطر تعرضك للسجن المؤبد

صدى البلد
صدى البلد منذ شهرين
2

مع اقتراب عيد الفطر يلجأ الكثيرون الى استخدام الألعاب النارية وترويع المواطنين بها في أيام العيد، ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات...

ملخص مرصد
مع اقتراب عيد الفطر، يحذر القانون من استخدام الألعاب النارية، حيث نص قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤبد لكل من يحرز أو يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة دون ترخيص. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة.
  • قانون العقوبات ينص على السجن المؤبد لحيازة الألعاب النارية دون ترخيص
  • العقوبة تصل للإعدام إذا كانت الجريمة لغرض إرهابي
  • يعاقب أيضاً من يحرز أدوات تصنيع المفرقعات أو المواد المتفجرة

مع اقتراب عيد الفطر يلجأ الكثيرون الى استخدام الألعاب النارية وترويع المواطنين بها في أيام العيد، ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك