العربية نت - أخيراً.. المغربي زكريا الواحدي يحصل على تأشيرة أميركا الجزيرة نت - تيان آن مين.. ذكرى سنوية تجدد التوتر بين واشنطن وبكين وكالة سبوتنيك - لافروف: لا أدلة على سعي إيران لتطوير أسلحة نووية يني شفق العربية - تركيا تدين موافقة حكومة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية العربي الجديد - تنصّت نظام قيس سعيّد على مسؤولين ومعارضين لفبركة ملفات قناة الجزيرة مباشر - مراسل الجزيرة: هدوء حذر في العاصمة مقديشو بعد اشتباكات بين قوات الجيش ومسلحين موالين للمعارضة سكاي نيوز عربية - لبنان.. رفض حزب الله للاتفاق يهدد جهود إنهاء الحرب مع إيران رويترز العربية - رفض حزب الله يثير عقبات أمام اتفاق وقف النار بلبنان ويضعف فرص إنهاء حرب إيران روسيا اليوم - لافروف: منتدى بطرسبورغ منصة للحوار الحر في "عصر تعدد الأقطاب" قناه الحدث - بولتون يبرم اتفاقاً للإقرار بالذنب في قضية وثائق أمن قومي حساسة
عامة

ماذا يحدث لو المستأجر امتنع عن الخروج؟ اعرف التفاصيل وفقا للقانون

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
1

أوضح قانون الإيجار القديم، على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، إلى أنه حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر الحق في التقدم إلى قاضي الأمو...

ملخص مرصد
أوضح قانون الإيجار القديم أنه في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحق التعويض. كما حدد القانون حالات الإخلاء الإجباري مثل ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى. ويحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد.
  • يحق للمالك طلب الطرد من قاضي الأمور الوقتية في حالة الامتناع عن الإخلاء
  • حالات الإخلاء الإجباري تشمل ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة أو امتلاك وحدة أخرى
  • رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من القاضي
من: المالك والمستأجر

أوضح قانون الإيجار القديم، على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، إلى أنه حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار لإصدار أمر بطرد الممتنع عن التنفيذ، وذلك دون الإخلال بحق التعويض إن كان له مقتضى.

وأشار النص يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة بالمادة (2) من القانون، أو في حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:1- ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

2- ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

ومنح القانون للمستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، غير أن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

جدير بالذكر أن القانون جاء لينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط أوضاع الإيجارات القديمة، وذلك من خلال وضع ضوابط واضحة لحالات إخلاء الأماكن المؤجرة، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، ويحافظ على استقرار السوق العقاري، مع توفير ضمانات قانونية تكفل لكل طرف حقه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك