DW عربية - من برلين إلى الجزائر..قصة صعود إبراهيم مازا Euronews عــربي - اتفاق وقف النار يفاقم الانقسام في لبنان.. عون وسلام يحملان إيران مسؤولية الحرب وبري يصفه بـ"الهجين" التلفزيون العربي - موسكو تتهم كييف.. مقتل خمسة أذربيجانيين في هجوم على سفينتي شحن في بحر آزوف يني شفق العربية - حزب الله يشن 15 هجوماً على قوات الاحتلال في جنوبي لبنان الجزيرة نت - محللون.. معادلة بري تخلط أوراق التفاوض وتلزم إسرائيل بضريبة الانسحاب روسيا اليوم - السفارة الروسية: الزوارق أوكرانية وأي محاولات لربط تفجيرات كونستانتا الرومانية بروسيا لا أساس لها فرانس 24 - بطولة إيطاليا: النجم الصاعد ستانكوفيتش يعود إلى إنتر وكالة سبوتنيك - خبراء: مخاوف التوطين تدفع ملف الهجرة إلى صدارة الجدل في ليبيا العربي الجديد - الجيش الإيراني يعلن إطلاق طلقات تحذيرية نحو سفن حربية أميركية القدس العربي - إيران تعلن إطلاق “صواريخ تحذيرية” على مدمّرتين أمريكيتين في خليج عمان
عامة

قرار رئاسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر 2026

الرئيس نيوز
الرئيس نيوز منذ شهرين
1

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال 1447 هـ، وعيد تحرير سيناء في 25 أبريل 202...

ملخص مرصد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر 2026، ونُشر القرار رقم 142 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية. يشمل العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعد تنفيذ 15 سنة، وغيرهم بعد تنفيذ ثلث المدة بشرط ألا تقل عن 4 أشهر. حدد القرار جرائم مستثناة من العفو، وشكل لجنة لفحص الحالات المستحقة.
  • العفو يشمل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعد تنفيذ 15 سنة
  • استثنى القرار جرائم الإرهاب والمخدرات والتزوير والرشوة
  • شكلت لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لفحص الحالات
من: الرئيس عبد الفتاح السيسي أين: مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال 1447 هـ، وعيد تحرير سيناء في 25 أبريل 2026.

وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين المنظمة، من بينها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقوانين مكافحة الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال، وغيرها من التشريعات ذات الصلة، ونشر القرار رقم 142 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية بعددها رقم 10 مكرر (و) الصادر بتاريخ 11 مارس 2026.

وينص القرار على الإفراج عن الآتي:-المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا 15 سنة ميلادية حتى أول شوال 1447 هـ مع وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

-المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إذا نفذوا ثلث مدة العقوبة حتى هذا التاريخ بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك من صدرت ضدهم عدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل وأمضوا ثلث مجموعها.

-الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا 15 سنة حتى 25 أبريل 2026 مع خضوعهم لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

-الإفراج عن باقي المحكوم عليهم إذا نفذوا ثلث مدة العقوبة، وفقًا لنفس الضوابط السابقة.

حدد القرار عدد من الجرائم التي لا يسري عليها العفو، من بينها:-الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج.

-جرائم الإرهاب والتزوير والرشوة.

-جرائم المخدرات والأسلحة والذخائر.

-جرائم الاتجار بالبشر وغسل الأموال.

-جرائم التظاهر غير القانوني وبعض الجرائم المرتبطة بالقوات المسلحة والشرطة.

-جرائم تعطيل المواصلات وبعض الجرائم الاقتصادية والبنائية.

كما يجوز العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في بعض الجرائم المستثناة إذا كانت العقوبة الوحيدة بشرط تنفيذ 20 سنة على الأقل وألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا وقت تطبيق القرار.

-أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة يدعو للثقة في تقويمه.

-ألا يشكل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام.

كما نص على تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية لفحص الحالات المستحقة للعفو.

وأكد القرار أنه يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك