القدس العربي - تقرير: مسؤولون أمريكيون يتطلعون لحصص للحكومة في شركات الذكاء الاصطناعي القدس العربي - الذهب يتراجع ويتجه لخسارة أسبوعية وسط توترات الشرق الأوسط ومخاوف رفع الفائدة قناه الحدث - خامنئي مختفي.. وعراقجي يؤكد التواصل معه وتنفيذ توجيهاته روسيا اليوم - الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة العربية نت - عراقجي يؤكد: نتواصل مع خامنئي وننفذ توجيهاته بدقة روسيا اليوم - أستراليا.. اتهام السوري أحمد الأحمد "بطل شاطئ بوندي" بالاعتداء على والده روسيا اليوم - "نظام الطيبات" ينتقل من عيادة الطبيب إلى المطاعم.. وبرلماني مصري يحذر من "دعاية قاتلة" روسيا اليوم - كسوفان كليان متتاليان في غضون عام.. ودولة عربية تقدم أفضل رؤية لأطول كسوف في التاريخ الحديث روسيا اليوم - ماروتشكو: القوات الأوكرانية تستخدم مواد "مشعة" من تشيرنوبيل لتشييد خطها الدفاعي من كييف إلى سومي Independent عربية - هدوء حذر بجبهتي كردفان والنيل الأزرق وموجة نزوح واسعة
عامة

حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا.. عضو الأزهر للفتوى يوضح الرأي الفقهي

بوابة الأهرام
بوابة الأهرام منذ شهرين
2

أوضح الدكتور وليد البلتاجي السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، أن الأصل في زكاة الفطر إخراجها من الحبوب، إلا أن العدول إلى دفع قيمتها نقدًا جائز إذا كان ذلك أفضل لتحقيق مصلحة الفقير، إذ...

ملخص مرصد
أوضح الدكتور وليد البلتاجي السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن إخراج زكاة الفطر نقدًا جائز شرعًا إذا كان ذلك أفضل لتحقيق مصلحة الفقير. وأكد أن المقصود من الزكاة إغناء الفقير وسد حاجاته المتنوعة، والتي قد تتحقق بشكل أكمل بالقيمة النقدية. واستند في رأيه إلى أن بعض الفقهاء أجازوا إخراجها من غير المنصوص عليه إذا كان غالب قوت البلد.
  • الأصل في زكاة الفطر إخراجها من الحبوب وفق النصوص الشرعية
  • يجوز العدول إلى دفع القيمة نقدًا إذا كان ذلك أفضل للفقير
  • المقصود من الزكاة إغناء الفقير وسد حاجاته المتنوعة
من: الدكتور وليد البلتاجي السيد

أوضح الدكتور وليد البلتاجي السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، أن الأصل في زكاة الفطر إخراجها من الحبوب، إلا أن العدول إلى دفع قيمتها نقدًا جائز إذا كان ذلك أفضل لتحقيق مصلحة الفقير، إذ يمكنه من تلبية احتياجاته المختلفة من طعام وملبس ودواء، وهو أقرب إلى الهدف الشرعي من الزكاة.

وجاء نص إجابته على السؤالُ ما حُكمُ إخراجِ زكاةِ الفطرِ نقودًا؟ كما يلي:الأصلُ في إخراجِ زكاةِ الفطرِ أن تكونَ من الحبوبِ؛ لورودِ النصِّ بذلك.

ويجوزُ العدولُ عن إخراجِها من الحبوبِ إلى إخراجِها قيمةً إذا كان في ذلك مصلحةٌ للفقيرِ؛ وذلك لأنَّ المقصودَ من زكاةِ الفطرِ هو إغناءُ الفقيرِ وسدُّ حاجتِهِ، وهذا قد يتحقَّقُ بدفعِ القيمةِ بصورةٍ أتمَّ وأوفى؛ لأنَّها أقربُ إلى تلبيةِ احتياجاتِهِ المتنوِّعة.

فحاجةُ الفقيرِ لا تقتصرُ على الطعامِ وحدَهُ، بل قد تمتدُّ إلى الملبسِ، والدواءِ، وغيرِ ذلك من ضروريَّاتِ الحياةِ التي تقومُ بها معيشتُهُ، ولا يتحقَّقُ سدُّ هذه الحاجاتِ على الوجهِ الأكملِ إلَّا بإعطائِهِ القيمةَ.

ولا سيَّما أنَّ بعضَ من قالوا بوجوبِ إخراجِها من الحبوبِ قد أجازوا إخراجَها من غيرِ المنصوصِ عليهِ إذا كان هو غالبَ قوتِ البلدِ؛ تحقيقًا لمصلحةِ الفقيرِ.

ولذلك جاء في كتابِ «البيانِ» لِلعمرانيِّ: «الواجبُ في الفطرةِ: صاعٌ من أيِّ جنسٍ كان من الطعامِ» [البيان للعمرانيِّ (3/372)، الطبعة الأولى، دار المنهاج – جدَّة – سنة 1421هـ].

والدليلُ على الجوازِ قولُهُ تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103].

فالمرادُ بالمأخوذِ الصدقةُ، وكلُّ جنسٍ يأخذُهُ الفقيرُ فهو صدقةٌ، وبناءً على ذلك، لو أخذَ الفقيرُ القيمةَ فقد أخذَ الصدقة.

وممَّا سبقَ يتَّضحُ أنَّ المقصودَ عند جميعِ الفقهاءِ هو تحقيقُ مصلحةِ الفقيرِ؛ فإذا تحقَّقت هذه المصلحةُ بإخراجِها حبوبًا فذلك حسنٌ، وإن تحقَّقت بالقيمةِ كان إخراجُها قيمةً أولى، خاصَّةً في زمانِنا؛ لما قد يتعرَّضُ له الفقيرُ من استغلالٍ عند بيعِ الحبوبِ، ولما في القيمةِ من قدرةٍ أكبرَ على سدِّ حاجاتِهِ المختلفةِ من طعامٍ وملبسٍ ودواءٍ.

وممَّا سبقَ يُعلَمُ الجوابُ، واللهُ أعلم.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك