DW عربية - من برلين إلى الجزائر..قصة صعود إبراهيم مازا Euronews عــربي - اتفاق وقف النار يفاقم الانقسام في لبنان.. عون وسلام يحملان إيران مسؤولية الحرب وبري يصفه بـ"الهجين" التلفزيون العربي - موسكو تتهم كييف.. مقتل خمسة أذربيجانيين في هجوم على سفينتي شحن في بحر آزوف يني شفق العربية - حزب الله يشن 15 هجوماً على قوات الاحتلال في جنوبي لبنان الجزيرة نت - محللون.. معادلة بري تخلط أوراق التفاوض وتلزم إسرائيل بضريبة الانسحاب روسيا اليوم - السفارة الروسية: الزوارق أوكرانية وأي محاولات لربط تفجيرات كونستانتا الرومانية بروسيا لا أساس لها فرانس 24 - بطولة إيطاليا: النجم الصاعد ستانكوفيتش يعود إلى إنتر وكالة سبوتنيك - خبراء: مخاوف التوطين تدفع ملف الهجرة إلى صدارة الجدل في ليبيا العربي الجديد - الجيش الإيراني يعلن إطلاق طلقات تحذيرية نحو سفن حربية أميركية القدس العربي - إيران تعلن إطلاق “صواريخ تحذيرية” على مدمّرتين أمريكيتين في خليج عمان
عامة

مع أول أيام عيد الفطر.. تعرّف على عقوبة حيازة وتجارة الألعاب النارية

بوابة الأهرام
بوابة الأهرام منذ شهرين
1

مع أيام عيد الفطر المبارك تنشط تجارة بيع الألعاب النارية للأطفال من" البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى" كنوع من الاحتفال بقدوم العيد.ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في البا...

ملخص مرصد
مع أيام عيد الفطر المبارك تنشط تجارة بيع الألعاب النارية للأطفال كنوع من الاحتفال. ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات مشددة لحيازة وتجارة المفرقعات بدون ترخيص. تصل العقوبة للسجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة، كما يعاقب من يمتنع عن الإبلاغ عن هذه الجرائم.
  • تنشط تجارة الألعاب النارية مع أيام عيد الفطر المبارك
  • قانون العقوبات ينص على عقوبات مشددة لحيازة المفرقعات بدون ترخيص
  • العقوبة تصل للسجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة

مع أيام عيد الفطر المبارك تنشط تجارة بيع الألعاب النارية للأطفال من" البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى" كنوع من الاحتفال بقدوم العيد.

ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك