أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً حمل الرقم /16/، أكدت فيه ضرورة الالتزام بالإجراءات المتعلقة بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والنفقات القضائية في الدعاوى المقامة أمام المحاكم، وذلك استناداً إلى التشريعات والقرارات النافذة.
وجاء في التعميم أنه صدر" إشارة إلى الكتاب رقم /203/ تاريخ 11/2/2023 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل"، وإلى" أحكام المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2024، ولاسيما الفقرة (ب) من المادة /32/ منه"، والتي تنص على إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والنفقات القضائية في الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
كما أشار التعميم إلى" التعليمات التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم /55/ لعام 2024، ولاسيما الفقرة (هـ) من المادة /21/"، التي تلزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإعفاءات المقررة.
شرط إثبات الإعاقة بوثيقة رسميةوأوضح التعميم أن تطبيق الإعفاء يتطلب" إثبات وضع الإعاقة بموجب بطاقة (معاق/ة) تُمنح من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل"، مشدداً على أن هذه البطاقة تُعد" الوثيقة الرسمية التي يُعتد بها لإثبات صفة الإعاقة من قبل مواطني الجمهورية العربية السورية".
وبيّن أن العمل بهذا الإجراء يتم" ضمن نطاق تطبيق المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2024"، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة /32/ من المرسوم المذكور.
التأكيد على الالتزام والتنفيذوأكدت وزارة العدل في تعميمها" على كافة المحاكم والدوائر القضائية الالتزام التام بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والنفقات القضائية"، وذلك" وفقاً لما ورد في الأحكام القانونية المشار إليها".
كما شددت على دور" إدارة التفتيش القضائي والمحامين العاملين" في" مراقبة تنفيذ أحكام هذا التعميم وضمان الالتزام التام بمحتواه"، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة التطبيق الصحيح له، مع" الإبلاغ عن أية مخالفة لمضمونه".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك