قناة الغد - شرط الهدنة.. لماذا تصر إسرائيل على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني؟ وكالة الأناضول - فرنسا تفتح تحقيقا في "تعذيب" إسرائيل ناشطين بأسطول الصمود وكالة الأناضول - إسرائيل تعلن إصابة قائد وحدة الاستطلاع بلواء غفعاتي في جنوب لبنان Euronews عــربي - التحريض على قصف قلعة بعلبك والإشادة بأدرعي.. القضاء اللبناني يحكم بسجن ناشطين 15 عاما القدس العربي - انتهاكات جنسية بحق مهاجرة إفريقية تعيد الجدل حول العنصرية في تونس Euronews عــربي - إدي راما لـ"يورونيوز": لا بديل عن انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي العربية نت - مستشار خامنئي: الاتفاق مع أميركا مشروط بالأموال المجمدة القدس العربي - فرنسا تفتح تحقيقا في “تعذيب” إسرائيل ناشطين بأسطول الصمود قناة الغد - «لن يكون مجديا».. بوتين يرفض لقاء زيلينسكي وكالة الأناضول - لبنان.. 32 قتيلا خلال 24 ساعة يرفعون حصيلة عدوان إسرائيل إلى 3558
عامة

إعانة شهرية للمفقودين.. تعرف على شروط وضوابط "الحماية الاجتماعية"

صحيفة المسار
صحيفة المسار منذ شهرين
1

المسار | أوضح صندوق الحماية الاجتماعية الإجراءات المعتمدة لإثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مؤكدًا استمرار المنظومة في تقديم الدعم للأسر في مختلف الظروف.وأفاد الصندوق أن قانون الحماية الاجتماعي...

ملخص مرصد
أوضح صندوق الحماية الاجتماعية إجراءات إثبات فقد المؤمن عليه للحصول على إعانة شهرية تعادل قيمة المعاش، بدءًا من تحرير محضر رسمي في الشرطة وصولاً إلى دراسة الطلب. وبين الصندوق أن الإعانة تتحول إلى معاش دائم بعد 4 سنوات أو ثبوت الوفاة، مع إيقافها في حال ثبوت حياة المفقود ورده المبالغ. وأكد الصندوق على تكامل الأدوار المؤسسية في الإبلاغ عن حالات الفقد.
  • إعانة شهرية للمفقودين تعادل قيمة المعاش اعتبارًا من ثبوت الفقد
  • إجراءات إثبات الفقد تبدأ بإبلاغ الشرطة وتحرير محضر رسمي
  • الإعانة تتحول إلى معاش دائم بعد 4 سنوات أو ثبوت الوفاة
من: صندوق الحماية الاجتماعية

المسار | أوضح صندوق الحماية الاجتماعية الإجراءات المعتمدة لإثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مؤكدًا استمرار المنظومة في تقديم الدعم للأسر في مختلف الظروف.

وأفاد الصندوق أن قانون الحماية الاجتماعية نص، في المادة (63)، على صرف إعانة شهرية للمستحقين عن المفقود تعادل قيمة المعاش المستحق في حال وفاته، وذلك اعتبارًا من تاريخ ثبوت واقعة الفقد، بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية للأسرة.

وبين أن إجراءات إثبات الفقد تبدأ بإبلاغ مركز الشرطة المختص وتحرير محضر رسمي يتضمن بيانات الواقعة وظروفها، يعقبه إصدار شهادة رسمية تُعد الأساس القانوني لتقديم طلب الإعانة إلى الصندوق، الذي يقوم بدراسة الطلب وصرف الإعانة وفق الضوابط المحددة في القانون ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن جهة العمل تتحمل مسؤولية الإبلاغ عن حالات الفقد عند علمها بها، في إطار تكامل الأدوار المؤسسية.

وفيما يتعلق باستمرارية الدعم، أوضح الصندوق أنه بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد، أو عند ثبوت الوفاة حقيقةً أو حكمًا، تتحول الإعانة إلى معاش دائم يصرف للمستحقين وفق الأنصبة القانونية.

وأكد الصندوق أنه يتم إيقاف الإعانة أو إلغاء المعاش في حال ثبوت حياة المفقود، مع إلزامه برد المبالغ المصروفة إذا ثبت أن اختفاءه كان متعمدًا، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

وشدد صندوق الحماية الاجتماعية على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حقوق الأسر والحفاظ على استقرارها في الحالات الاستثنائية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك