أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية السداد المعجل لفك حظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي، قبل مرور 7 سنوات، من خلال خدمة جديدة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.
وحدد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عددا من الشروط لإمكانية بيع شقق الإسكان الاجتماعي والتصرف فيها، والتي تتضمن تقديم عدد من الأوراق المطلوب تقديمها داخل مقر الصندوق.
الأوراق المطلوبة لبيع شقق الإسكان الاجتماعيووفقا لمنشور حصلت عليه «الوطن»، جاءت الأوراق المطلوبة، وإجراءات تقديم طلب بيع شقق الإسكان الاجتماعى والتصرف فيها، كالتالي:- صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة.
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل.
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل المتنازل إليه.
- مخالصة من جهة التمويل متضمنة تاريخ منح التمويل وتاريخ السدة حالة التعاقد بنظام التمويل العقاري.
- صورة ضوئية من الإعلام الشرعي للورثة في حالة وفاة العميل الأصلي، وصورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين للعميل، علما بأن حالة وجود أولاد قصر للعميل المتوفي يلزم موافقة النيابة الحسبية على التصرف في نصيب القصر.
- صورة ضوئية من محضر استلام الوحدة السكنية.
- في حالة فقد محضر تخصيص الوحدة السكنية، يقوم العميل الراغب في التصرف في الوحدة بتقديم طلب الحصول على خطاب موجه لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتاريخ استلام الوحدة مرفق به صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل توب عليها رقم تليفونه، وصورة ضوئية من عقد الوحدة، وسيجري الحصول على الطلب خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك