القدس العربي - سوريا.. ضبط مليوني حبة كبتاغون معدة للتهريب وتوقيف شخصين بطرطوس سكاي نيوز عربية - تأهب وأوامر إخلاء.. ماذا حدث في محطة الفضاء الدولية؟ القدس العربي - مكتبة قطر تطلق دورات «مفاتيح فلسطين» لتوثيق التجارب اليومية القدس العربي - البنك الدولي يقرّ تمويلا بـ900 مليون دولار لتطوير الطرق في العراق القدس العربي - وزارة البيئة العراقية تتعهد باستعادة دورها الرقابي والتنفيذي رويترز العربية - أمريكا: فرضنا عقوبات على شبكة لتهريب غاز البترول المسال الإيراني قناه الحدث - الوكالة الذرية: إصابة جنود روس بقصف قرب محطة زابوريجيا النووية القدس العربي - وزير المالية: الانهيار هو وضع الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية قناة الجزيرة مباشر - مجمع ناصر الطبي: استشهاد فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على خيام النازحين في خان يونس beIN SPORTS-YouTube - زفيريف يتخطّى عقبة منشيك ويبلغ النهائي
عامة

ضوابط ساعات العمل والإجازات في قانون العمل الجديد

الوطن
الوطن منذ 1 شهر
2

وينص القانون على أن الحد الأقصى لساعات العمل اليومية هو 8 ساعات، والأسبوعية 42 ساعة، مع ضرورة توفير ساعة راحة يومية، وعدم تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، مع ألا تتجاوز فترة العمل بين البداية والنه...

ملخص مرصد
أقر القانون الجديد ضوابط ساعات العمل والإجازات في القطاع الخاص، حيث حدد الحد الأقصى 8 ساعات يوميًا و42 أسبوعيًا مع توفير ساعة راحة يوميًا، كما نظم الإجازات السنوية بدءًا من 15 يومًا وصولاً إلى 45 يومًا للعمال ذوي الإعاقة، إلى جانب إجازات دراسية وطارئة وعطل رسمية. يهدف القانون إلى تعزيز بيئة عمل متوازنة وحماية حقوق العاملين وفق أحكام قانون العمل الجديد.
  • الحد الأقصى 8 ساعات يوميًا و42 أسبوعيًا مع ساعة راحة يوميًا
  • إجازة سنوية تبدأ 15 يومًا وتصل إلى 45 يومًا للعمال ذوي الإعاقة
  • إجازات مدفوعة: دراسية، طارئة، عطل رسمية، وحج بعد 5 سنوات خدمة
من: العاملون وأصحاب الأعمال

وينص القانون على أن الحد الأقصى لساعات العمل اليومية هو 8 ساعات، والأسبوعية 42 ساعة، مع ضرورة توفير ساعة راحة يومية، وعدم تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، مع ألا تتجاوز فترة العمل بين البداية والنهاية 10 ساعات يوميًا، كما أتاح القانون ساعات إضافية عند الضرورة، على أن يحصل العامل على أجر إضافي لا يقل عن 35% للعمل النهاري و70% للعمل الليلي.

ألزم القانون أصحاب الأعمال بوضع جدول واضح يحدد ساعات العمل وفترات الراحة ويوم الإجازة الأسبوعية في مكان ظاهر بالمنشأة، مع استثناء بعض الفئات مثل الوكلاء المفوضين وعمال الحراسة، على أن يصدر الوزير المختص القواعد المنظمة لهم.

وفيما يتعلق بالإجازات، يمنح القانون العامل إجازة سنوية تبدأ بـ15 يومًا في السنة الأولى، وتصل إلى 30 يومًا بعد 10 سنوات أو لمن تجاوز 50 عامًا، و45 يومًا للعمال ذوي الإعاقة، كما يتيح إجازة دراسية مدفوعة لمن يؤدي امتحانات، وإجازات عارضة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وإجازة طارئة عند الولادة، إضافة إلى الإجازات المدفوعة في الأعياد والمناسبات الرسمية، وإجازة خاصة لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس بعد 5 سنوات خدمة متصلة.

كما نص القانون على الحق في الإجازة المرضية وفقًا لتقرير الجهة الطبية، مع التعويض المناسب وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، وإمكانية منع العامل المخالط لمريض معدي من العمل لفترة محددة حفاظًا على الصحة العامة.

يهدف القانون الجديد إلى خلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة، تضمن حقوق العاملين وتساهم في رفع الإنتاجية وتحقيق استقرار سوق العمل.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك