العربي الجديد - الحجر قبل البشر: مصر تنفق 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية القدس العربي - احتجاجا على إبادة غزة.. تزايد الدعوات في أيرلندا لمقاطعة مواجهة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية العربية نت - إنقاذ طفلتين قبل إعلان زواجهما عرفياً في مصر Euronews عــربي - فيديو. دوا ليبا وكالوم تورنر يحتفلان مع الضيوف بحفل زفاف في صقلية فرانس 24 - مونديال 2026: منتخب إيران يتوجه إلى المكسيك مع اندلاع أزمة حول التأشيرات الأميركية العربي الجديد - الذهب ملاذ الغزيين في مواجهة أزمة المصارف Euronews عــربي - تجدّد الهجمات في الخليج يهدد بتقويض الهدنة بين واشنطن وطهران العربي الجديد - شقق بلا مشترين وشباب بلا مساكن: تونس أمام مفارقة عقارية العربية نت - مدرب إسبانيا يكشف عن أكبر مخاوفه في كأس العالم CNN بالعربية - إعلام: وزير داخلية باكستان سيصل طهران لمواصلة جهود الوساطة مع أمريكا
عامة

تعرف على من يحق له إدخال المريض النفسى مصحة نفسية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
3

حدد قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 عددا من الضوابط والشروط، لحماية المريض التي لا تسمح بإدخاله مصحة نفسية إلا بموافقة طبيب متخصص.ونصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إل...

ملخص مرصد
أوضح قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 شروط دخول المريض مصحة نفسية إلزاميا، مشددا على ضرورة موافقة طبيب متخصص في حالتين: تدهور وشيك أو تهديد لسلامة المريض أو الآخرين. كما حدد القانون حالات دخول المريض دون موافقته لمدة 48 ساعة بناء على طلب كتابي من أقارب أو مسؤولين، مع عرض الأمر على النيابة العامة خلال 24 ساعة.
  • القانون رقم 71 لسنة 2009 يحدد شروط دخول المريض مصحة نفسية إلزاميا
  • الموافقة الطبية إلزامية في حالتي تدهور أو تهديد للسلامة (بحسب القانون)
  • دخول المريض دون موافقته لمدة 48 ساعة بناء على طلب كتابي من أقارب أو مسؤولين
من: المريض النفسي، طبيب متخصص، أقارب المريض، النيابة العامة أين: مصحة نفسية

حدد قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 عددا من الضوابط والشروط، لحماية المريض التي لا تسمح بإدخاله مصحة نفسية إلا بموافقة طبيب متخصص.

ونصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

والثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة 14 من القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.

3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.

5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.

6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك