أرست محكمة النقض في الطعن رقم 17821 لسنة 93 قضائية، مبدأ قضائيًا، يقضي بأن عقد البيع الذي صدر حكم نهائي بفسخه لا يجوز التمسك به لإثبات الملكية أو الحيازة، ولا يُرتب أي حقوق قانونية بعد زواله، ما لم يقدم صاحبه سندًا جديدًا صحيحًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها أحد الأشخاص مستندًا إلى عقد بيع لمنزل، مطالبًا بحقه في الحيازة والبناء، إلا أن المحكمة تبينت أن هذا العقد سبق فسخه بحكم قضائي مع رد الثمن والتعويض، ما يعني سقوط آثاره القانونية بالكامل.
أوضحت المحكمة أن تقارير الخبير كشفت أن الحيازة الفعلية لم تكن لمقيم الطعن، وأن أعمال البناء تمت بواسطة آخرين، دون تقديم أي سند قانوني جديد يثبت أحقيته.
عدم قبول الطعن وتأييد الحكموأشارت المحكمة إلى أن ما يثيره الطاعن لا يعدو كونه جدلًا في في الموضوع الخاص بالقضية، ما لا يجوز إثارته أمامها، لتنتهي إلى عدم قبول الطعن وتأييد الحكم الخاص بفسخ العقد، وترسي مبدأً مهمًا بأن العقد المفسوخ لا يُعتد به كسند للملكية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك