قناة الجزيرة مباشر - Israel escalates its actions against southern Lebanese districts and issues new evacuation orders. روسيا اليوم - سلوفاكيا تدعو للحوار مع الرئيس الروسي تفاديا لحرب عالمية فرانس 24 - رئيس وزراء ألبانيا يؤكد أن "لا داعي للقلق" بشأن مشروع سياحي مرتبط بعائلة ترامب قناة الغد - الأونروا تدين استهداف المخيمات الفلسطينية في لبنان وكالة سبوتنيك - مصر تدعو إلى ضمان أمن "يونيفيل" في جنوب لبنان بعد حادث مقتل وإصابة جنود إيلاف - "عراقجي يكشف كواليس ليلة القصف".. إيران ترفض دعوة ترامب للقاء مجتبى خامنئي Independent عربية - الوظائف الأميركية تفاجئ الأسواق بقفزة قوية وتدعم تثبيت الفائدة يني شفق العربية - أيرلندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش بسبب التحريض على الإبادة التلفزيون العربي - طهران تضع شروطًا لتسليم اليورانيوم Manchester United - مان يونايتيد - NEW EPISODE | Mbeumo, Sesko & Dalot talk gaming, goal celebs & the new kit in The Barbershop Ep4
عامة

كيف أجاز القانون للعامل التظلم ضد قرار وقفه عن العمل؟

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
1

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تحدد لـ صاحب العمل متى يجوز إيقاف الموظف مؤقتًا، والأسباب المبررة لذلك، بما يوازن بين مصلحة المؤسسة وضمان حقوق الموظف.لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بمو...

ملخص مرصد
أجاز قانون العمل الجديد للعامل التظلم ضد قرار وقفه عن العمل بموجب عريضة تقدم لقاضي الأمور الوقتية خلال 3 أيام من إخطاره، على أن يفصل القاضي في التظلم في اليوم التالي. نص القانون على أن قرار الوقف لا يتجاوز 60 يومًا مع صرف الأجر كاملًا، ويشمل حالات التحقيق أو الاتهام بجناية أو جنحة داخل العمل.
  • العامل يمكنه التظلم ضد قرار الوقف خلال 3 أيام لقاضي الأمور الوقتية
  • قرار الوقف لا يتجاوز 60 يومًا مع صرف الأجر كاملًا
  • الجزاءات التأديبية تشمل الخصم من الأجر أو تأجيل العلاوة أو الفصل
من: العامل وصاحب العمل أين: المحكمة العمالية المختصة

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تحدد لـ صاحب العمل متى يجوز إيقاف الموظف مؤقتًا، والأسباب المبررة لذلك، بما يوازن بين مصلحة المؤسسة وضمان حقوق الموظف.

لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على 60 يوماونص القانون على أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على 60 يومًا مع صرف أجره كاملًا، وذلك فى الحالات الآتية:- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

- إذا اتُهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل.

- إذا طلب صاحب العمل من المحكمـة العماليـة المختـصة فـصل العامـل من الخدمة.

للعامل التظلم على قرار وقفه عن العمل الصادر وفقًا للبندين (١، ٢) من المـادة (١٤٥) من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام مـن تـاريخ إخطـاره، أو علمـه بـصدور القـرار المتظلم منه.

وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فـإذا قـضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضى بعودته للعمل مرة أخرى.

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملوبحسب المادة (۱۳۹) من قانون العمل، فإن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة هي:٢- الخصم من الأجر الأساسي.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

٦- خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر.

7- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك