وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تحدد لـ صاحب العمل متى يجوز إيقاف الموظف مؤقتًا، والأسباب المبررة لذلك، بما يوازن بين مصلحة المؤسسة وضمان حقوق الموظف.
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على 60 يوماونص القانون على أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على 60 يومًا مع صرف أجره كاملًا، وذلك فى الحالات الآتية:- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
- إذا اتُهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل.
- إذا طلب صاحب العمل من المحكمـة العماليـة المختـصة فـصل العامـل من الخدمة.
للعامل التظلم على قرار وقفه عن العمل الصادر وفقًا للبندين (١، ٢) من المـادة (١٤٥) من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام مـن تـاريخ إخطـاره، أو علمـه بـصدور القـرار المتظلم منه.
وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فـإذا قـضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضى بعودته للعمل مرة أخرى.
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملوبحسب المادة (۱۳۹) من قانون العمل، فإن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة هي:٢- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
٦- خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك