تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي موجه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن استنادًا إلى التوجيه الرئاسي الصادر من رئيس الجمهورية بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، وإلى ما نصت عليه المادة (10) من الدستور المصري من إلزام الدولة بكفالة تماسك الأسرة واستقرارهاوقالت فؤاد، يأتي هذا الاقتراح لإدراج قضية إدمان المخدرات كأحد المحاور الأساسية ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، نظرًا لما تمثله هذه الآفة من خطر مباشر على استقرار آلاف الأسر المصريةوأضافت أن إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية تمثل فرصة تاريخية لمعالجة قضايا كانت مهمشة، وفي مقدمتها إدمان أحد الزوجين.
والمبررات كالتالي:1.
غياب الحماية للزوج السليم: القانون الحالي يتعامل مع الإدمان كسبب من أسباب" الضرر" الموجب للتطليق فقط، دون أن يوفر آليات إلزامية للعلاج أو تعويض عادل للطرف السليم.
2.
التوافق مع التوجه الرئاسي: بما أن رئيس الجمهورية قد طلب إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، فإن إدراج هذا البند يأتي متسقًا مع رؤية الدولة لحماية الأسرة المصرية.
3.
الانتشار والأثر المدمر: الإدمان يؤدي إلى ارتفاع نسبة الطلاق، والعنف الأسري، وإهدار الأموال، وإهمال الأبناء.
النصوص القانونية المُقترحة (لإدراجها ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد):يعتبر إدمان المخدرات أو المواد المؤثرة نفسيًا سببًا كافيًا للضرر الموجب للتطليق، إذا ثبت بالتحليل المعملي أو تقرير طبي معتمد إصابة أحد الزوجين بالإدمان.
المادة (2): العلاج كمرحلة إلزامية قبل الطلاقلكل من الزوجين الحق في طلب إلزام الطرف الآخر بالخضوع للعلاج في أحد المراكز المعتمدة لمدة لا تجاوز 12 شهرًا، توقف خلالها دعوى الطلاق.
فإذا ثبت تعافيه، تُعتبر الحالة كأن لم تكن.
المادة (3): جزاء الامتناع أو الانتكاسإذا امتنع الزوج المدمن عن العلاج أو ثبتت إصابته بالانتكاس:تقضي المحكمة بالطلاق الفوري والبائن.
· يحرم من حضانة الأبناء، ومن حق السكن في مسكن الزوجية.
· يُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية.
يحق للزوج السليم (غير المدمن) الحصول على تعويض عادل عن الضرر المادي والأدبي، يُقدره القاضي بما لا يقل عن سنة من النفقات الزوجية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك