فرانس 24 - بطولة إسبانيا: اختيار لامين جمال أفضل لاعب في الموسم القدس العربي - الإمارات.. النيابة العامة تفيد بتوقيف الزوجة السابقة لابن شقيق حاكم دبي القدس العربي - الرحلة بين اللجوء والحرب… البحر لا يغادرهم: صيادو المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان فرانس 24 - البنك الدولي يقرّ تمويلا بـ900 مليون دولار لتطوير الطرق في العراق التلفزيون العربي - أمل جديد لمرضى الكلى.. ما علاقة الخلايا التائية المعدلة وراثيًا؟ وكالة سبوتنيك - الرئيس بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية CNN بالعربية - الأمير علي بن الحسين لـCNN: سنلعب للمتعة في كأس العالم.. واللاعبون سيبذلون قصارى جهده القدس العربي - أطباء وناشطون ينتقدون مقترحات بريطانية لمنع رموز التضامن مع فلسطين داخل القطاع الصحي وكالة الأناضول - "تفاهم غير مكتمل".. إعلان النوايا مع إسرائيل يعمق الانقسام في لبنان قناة العالم الإيرانية - مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني: لاصحة لمزاعم 'العربية' حول نقل اليورانيوم لبلد ثالث
عامة

محكمة النقض: لا يجوز فتح مطلات على ملك الجار دون مراعاة المسافة القانونية

الوطن
الوطن منذ 1 شهر
1

قضت محكمة النقض في الطعن رقم 15026 لسنة 92 ق بنقض حكم صادر من محكمة استئناف طنطا «مأمورية شبين الكوم»، مؤكدة مبدأ قانونيًا مهمًا بشأن تنظيم حقوق الجوار وقيود فتح المطلات.المشرع وضع قيودًا واضحة على ...

ملخص مرصد
أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها رقم 15026 لسنة 92 ق مبدأ قانونيًا يمنع فتح مطلات على ملك الجار دون مراعاة المسافات القانونية المحددة، مشددة على حظر فتح المطلات المواجهة على مسافة تقل عن متر واحد أو المنحرفة على مسافة تقل عن 50 سنتيمترًا، وذلك لحماية حقوق الملكية. كما نقضت حكم محكمة استئناف طنطا «مأمورية شبين الكوم» الذي رفض دعوى سد المطلات بحجة أن الأرض المقابلة فضاء، رغم مخالفة المطلات للقانون بحسب تقرير خبير.
  • محكمة النقض نقضت حكم محكمة استئناف طنطا بشأن مطلات مخالفة للقانون
  • حظر فتح المطلات المواجهة على مسافة تقل عن متر واحد أو المنحرفة على 50 سم
  • المطلات تخضع لقيود المسافة حتى على الأراضي الفضاء بحسب المحكمة
من: محكمة النقض المصرية أين: طنطا، شبين الكوم

قضت محكمة النقض في الطعن رقم 15026 لسنة 92 ق بنقض حكم صادر من محكمة استئناف طنطا «مأمورية شبين الكوم»، مؤكدة مبدأ قانونيًا مهمًا بشأن تنظيم حقوق الجوار وقيود فتح المطلات.

المشرع وضع قيودًا واضحة على حق المالكوقالت المحكمة إن المشرع في القانون المدني وضع قيودًا واضحة على حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار، إذ حظر فتح مطل مواجه على مسافة تقل عن متر واحد، كما حظر المطلات المنحرفة على مسافة تقل عن 50 سنتيمترًا، وذلك حماية لحرمة الملكية ومنع التعدي على حقوق الجار.

هذه القيود تسري على جميع العقاراتوأكدت أن هذه القيود تسري على جميع العقارات دون تفرقة بين الأرضي الزراعية أو المباني أو الأراضي الفضاء، طالما كان المطل يتيح الإطلال المباشر على ملك الغير، وانتقدت المحكمة الحكم المطعون فيه الذي رفض دعوى الطاعن بسد المطلات على أساس أن الأرض المقابلة فضاء ولا تخضع لقيود المسافة، رغم ما ثبت بتقرير الخبير من أن المطلات تم فتحها بالمخالفة للقانون ودون مراعاة المسافة المقررة.

وأوضحت أن هذا الفهم يخالف صحيح القانون ويؤدي إلى الإضرار بحقوق الملكية ويترتب عليه اكتساب حق ارتفاق غير مشروع.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك