قضت محكمة النقض في الطعن رقم 15026 لسنة 92 ق بنقض حكم صادر من محكمة استئناف طنطا «مأمورية شبين الكوم»، مؤكدة مبدأ قانونيًا مهمًا بشأن تنظيم حقوق الجوار وقيود فتح المطلات.
المشرع وضع قيودًا واضحة على حق المالكوقالت المحكمة إن المشرع في القانون المدني وضع قيودًا واضحة على حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار، إذ حظر فتح مطل مواجه على مسافة تقل عن متر واحد، كما حظر المطلات المنحرفة على مسافة تقل عن 50 سنتيمترًا، وذلك حماية لحرمة الملكية ومنع التعدي على حقوق الجار.
هذه القيود تسري على جميع العقاراتوأكدت أن هذه القيود تسري على جميع العقارات دون تفرقة بين الأرضي الزراعية أو المباني أو الأراضي الفضاء، طالما كان المطل يتيح الإطلال المباشر على ملك الغير، وانتقدت المحكمة الحكم المطعون فيه الذي رفض دعوى الطاعن بسد المطلات على أساس أن الأرض المقابلة فضاء ولا تخضع لقيود المسافة، رغم ما ثبت بتقرير الخبير من أن المطلات تم فتحها بالمخالفة للقانون ودون مراعاة المسافة المقررة.
وأوضحت أن هذا الفهم يخالف صحيح القانون ويؤدي إلى الإضرار بحقوق الملكية ويترتب عليه اكتساب حق ارتفاق غير مشروع.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك