الجزيرة نت - مقال في الغارديان: واشنطن وطهران تعتقدان أنهما تنتصران لكنهما تخسران قناة التليفزيون العربي - الكاميرا العربي ترصد الأضرار التي أصابت منطقة صناعية جنوبي لبنان جراء استهدافات إسرائيلية BBC عربي - ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة التلفزيون العربي - فيديو جديد يكشف حجم الأضرار على متن "جيرالد فورد" قناة الشرق للأخبار - هل يختلف عن غيره؟.. التسلسل التنفيذي والسياسي للاتفاق بين إسرائيل ولبنان العربي الجديد - تركيا تهندس علاقاتها الطاقية لما بعد هرمز القدس العربي - ضربة جديدة لترامب.. مجلس النواب يقر تقديم مساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا قناة الجزيرة مباشر - شاهد | صور تظهر لحظة استهداف مسيرة مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي سكاي نيوز عربية - ترامب: فكرة اجتماع بوتين وزيلينسكي أمر رائع الجزيرة نت - بعد عقوبة تركية.. مورينيو يلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
عامة

الجديد بخصوص حق التصريح بحادث العمل

الحراك الإخباري
2

اكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، بان مفتشية العمل، تقوم بمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بظروف العمل والوقاية الصحية و أمن العمال، طبقا لأحكام القانون رقم ...

ملخص مرصد
أكد وزير العمل عبد الحق سايحي أن مفتشية العمل تراقب تطبيق القوانين المتعلقة بظروف العمل وسلامة العمال، مشيرًا إلى أن المعهد الوطني للوقاية يقدم 110 برنامجًا تدريبيًا لحماية العمال. وأوضح الوزير أن التصريح بحادث العمل يجب أن يتم في غضون 24 ساعة للعامل أو 48 ساعة لصاحب العمل، وإلا يحق للعامل أو ذويه التصريح به خلال 4 سنوات. وأضاف أن عدم التصريح يستوجب غرامة قدرها 20% من أجر المصاب كل ثلاثة أشهر.
  • وزير العمل عبد الحق سايحي يوضح إجراءات التصريح بحادث العمل حسب القانون 33-13
  • تصريح الحادث يجب أن يكون خلال 24 ساعة للعامل أو 48 ساعة لصاحب العمل
  • عدم التصريح يستوجب غرامة 20% من أجر المصاب كل ثلاثة أشهر
من: عبد الحق سايحي (وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي)

اكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، بان مفتشية العمل، تقوم بمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بظروف العمل والوقاية الصحية و أمن العمال، طبقا لأحكام القانون رقم 90-03 المؤرخ في 6 فيفري سنة 1990.

الوطنىو اشار الى ان المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية الخاضع للوصاية، يقدم 110 برنامجا تكوينيا خاص بحماية العمال، تتضمن تقديم المساعدة التقنية والتحقيق في مسببات الحوادث، وتفعيل ودعم لجان النظافة والأمن و التدابير الوقائية و القياسات الميدانية.

و قال سايحي، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو، يحمل رقم 065|03، بانه طبقا لأحكام القانون رقم 33-13 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983، والمتعلق بحوادث العمل، فإن التصريح بحادث العمل، يكون من قبل العامل المصاب، أو من ينوب عنه لصاحب العمل المستخدم، في ظرف 24 ساعة، دون أيام العطل، أو من قبل صاحب العمل، اعتبارا من تاريخ علمه بخبر الحادث، لهيئة الضمان الاجتماعي في ظرف 48 ساعة، دون أيام العطل، أو لهيئة الضمان الاجتماعي على، الفور لمفتش العمل.

و في حالة ما إذا لم يبادر صاحب العمل بالتصريح بالحادث في ظرف 48 ساعة، حسب الوزير، يمكن للعامل المصاب أو ذوي حقوقه، أو المنظمة النقابية أو مصالح مفتشية العمل، التصريح بحادث العمل مباشرة لدى هيئة الضمان الاجتماعي، وذلك في أجل مدته اربع سنوات، اعتبارا من يوم وقوع الحادث، حيث تبقى حقوق العامل المصاب، محفوظة طيلة هذه الفترة لدى هيئة الضمان الاجتماعي.

و قال الوزير، في ذات الصدد، أنه يمكن للعامل، اختيار الطبيب المعاين طبقا لأحكام ذات القانونو اضاف، انه طبقا لأحكام القانون 83-14، المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، يترتب عن عدم التصريح بحادث العمل، من قبل صاحب العمل، تحصيل غرامة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي يساوي مبلغها 20 بالمائة، من الأجرة التي يتقاضاها المصاب كل ثلاثة أشهر.

و تجدر الإشارة، يقول وزير العمل، إلى أن التشريع، يحفظ حقوق العامل ضحية حادث عمل، لاسيما حصوله على رأس مال عندما يكون العجز أقل من 10 بالمائة، أو ربع شهري، يحسب وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، في حالة نسبة العجز تساوي أو تفوق 10 بالمائة، تحدد نسبة عجزه من طرف طبيب مستشار لهيئة الضمان الاجتماعي.

من جهة أخرى، يخضع إجراء فصل العامل من منصب عمله بمناسبة تصريحه لحادث عمل تعرض له، لأحكام القانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فيفري سنة 1990، والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، من خلال تقدم العامل إلى مصالح مفتشية العمل بشكوى، بعد استنفاذ إجراءات الطعن الكتابي على مستوى الهيئة المستخدمة، و يتم الفصل النهائي في هذه النزاعات من طرف الجهات القضائية المختصة.

علاوة على أن القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 جانفي سنة 1988 المتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و عطب العمل، يعد الإطار الذي يحدد الطرق والوسائل التي تضمن للعمال أحسن الظروف، في مجال الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل، وتعيين الأشخاص المسؤولة والمؤسسات المستخدمة المكلفة بتنفيذ الإجراءات المقررة.

وتطبق أحكام هذا القانون، يضيف الوزير، على كل مؤسسة مستخدمة، مهما كان قطاع النشاط الذي تنتمي إليه، حيث يتعين عليها ضمان الوقاية الصحية والأمن للعمال.

و قد اهتم المشرع بالقواعد العامة، في مجال تكوين العمال، و إعلامهم حول الأخطار المهنية، التي يمكن أن يواجهونها أثناء تأدية عملهم، حسب سايحي، وفي هذا الإطار، تتوفر جميع وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، على المستوى الوطني على خلية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية تقوم بتوعية وتحسيس العمال وأرباب العمل فيما يخص النقائص والاختلالات في مجال الوقاية.

اضافة الى توعية وتحسيس المتربصين على مستوى مراكز التكوين والتمهين، للقيام بالتحقيقات بعد حوادث العمل الخطيرة أو المميتة وبعد التصريح بالمرض المهني، ومراقبة شروط العمل.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك