أرست محكمة النقض – الدائرة المدنية – مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن القسمة بين الشركاء على الشيوع، وذلك في الطعن رقم 2265 لسنة 91 ق، إذ قضت بنقض الحكم المطعون فيه لخطأه في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب.
وأكدت المحكمة أن القسمة الرضائية بين الشركاء، ولو لم تكن مسجلة، تُعد نافذة وملزمة متى انعقد إجماعهم عليها، وتُنهي حالة الشيوع، ويصبح كل شريك مالكًا لحصته المفرزة بأثر رجعي، بما يمنع أي شريك من التعرض للآخر فيما آل إليه.
وأوضحت أن تصرف الشريك في جزء يجاوز حصته لا ينفذ في حق باقي الشركاء، ويحق لهم الطعن عليه بدعوى عدم نفاذ دون انتظار القسمة، كما أن الأحكام النهائية تحوز حجية تمنع إعادة النزاع بشأنها.
وانتقدت المحكمة الحكم المطعون فيه لإغفاله حجية حكم سابق بعدم نفاذ عقد بيع، وعدم بحثه لدلالة عقد القسمة، مما يشكل خطأ في تطبيق القانون وقصورًا في التسبيب.
وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجددًا، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك