قناة الغد - السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب البحرين في الدفاع عن أمنها فرانس 24 - مقاتلات فرنسية تعترض 11 طائرة روسية مسلحة في سماء البلطيق خلال أسبوع الجزيرة نت - بينهم هالاند ونجم عربي.. 23 لاعبا من مواليد إنجلترا يشاركون مع 10 منتخبات في المونديال روسيا اليوم - المؤبد لقاتل الطالب السعودي محمد القاسم وكالة سبوتنيك - رغم وفرة النفط... الطوابير أمام محطات الوقود تعود إلى شوارع ليبيا قناة الغد - سلاح حزب الله.. هل يفجر اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل؟ يني شفق العربية - الاحتلال الإسرائيلي.. 75 طائرة أمريكية تخنق مطار بن غوريون قناة الجزيرة مباشر - Palestinian local sources: Israeli occupation forces raid cities and towns in the West Bank and a... إيلاف - لماذا يدفع إقليم كوردستان ثمن صراع الكبار؟ قناة العالم الإيرانية - حرس الثورة: الاستقرار لن يتحقق بالمنطقة ما لم ينسحب الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة
عامة

تطبيقها ضمانة لحقوق العاملين.. حيثيات الإدارية العليا بأحقية الممرضات في الأجر الوظيفي

بوابة روز اليوسف
2

أودعت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التاسعة موضوع) بمجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية، وتأييد حكم القضاء الإداري بإحقية ممرضه في صرف الأجر الوظيفي وفق قانون الخدمة المدن...

ملخص مرصد
أكدت المحكمة الإدارية العليا أحقية ممرضة في صرف الأجر الوظيفي وفق قانون الخدمة المدنية منذ تعيينها، مؤكدة عدم وجود مانع قانوني. وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات بعد رفض طعنها. جاء الحكم لتأييد أحكام القضاء الإداري السابق.
  • المحكمة الإدارية العليا تؤكد أحقية الممرضة في الأجر الوظيفي منذ التعيين
  • الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد وجود مانع قانوني حسب المحكمة
  • الحكم ألزم الجهة الإدارية المصروفات بعد رفض الطعن
من: المحكمة الإدارية العليا، الجهة الإدارية، ممرضة أين: مجلس الدولة (مصر)

أودعت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التاسعة موضوع) بمجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية، وتأييد حكم القضاء الإداري بإحقية ممرضه في صرف الأجر الوظيفي وفق قانون الخدمة المدنية من بداية تعينها.

أكدت المحكمة أن المشرّع في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قد نص على نقل العاملين القائمين بالخدمة إلى الوظائف المعادلة، مع احتفاظهم بالأجر المقرر قانونًا، وبما لا يقل عن الأجر الوظيفي المحدد بالجداول المرفقة.

وأوضحت أن قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية قد أحال – فيما لم يرد بشأنه نص خاص – إلى أحكام قانون الخدمة المدنية باعتباره الشريعة العامة، ومن ثم تسري أحكامه مباشرة دون حاجة لتدخل تشريعي جديد.

وشددت المحكمة على أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد وجود مانع قانوني يحول دون صرف الأجر الوظيفي المستحق للمدعية، مما يثبت أحقيتها في صرفه كاملًا وفقًا لمستوى وظيفتها.

انتهت المحكمة إلى تأييد الحكم المطعون فيه، ورفض طعن الجهة الإدارية، مع إلزامها بالمصروفات.

وأكدت المحكمة على أن استحقاق العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية للأجر الوظيفي المقرر لجداولهم، ولو كانوا من الفئات المنظمة بقوانين خاصة، طالما خلا قانونهم من نص ينظم هذه المسألة.

وذكرت المحكمة أن هذا الحكم يعد تأكيدًا على أولوية تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية كقانون عام، وضمانة لحقوق العاملين في الجهات الحكومية، خاصة في ما يتعلق بالأجور والفروق المالية المستحقة.

تفاصيل النزاع وفق ما جاء بالعريضةترجع وقائع الدعوى إلى إقامة إحدى الممرضات دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، طالبة الحكم بأحقيتها في صرف الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفتها وفقًا للجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وقضت محكمة أول درجة بأحقيتها في طلبها، الأمر الذي طعنت عليه الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا.

صدر الحكم في الطعن رقم 16149 لسنة 70 قضائية عليا.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد محمد لطفي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك