وكالة سبوتنيك - منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2026 يدخل يومه الثالث. قناة العالم الإيرانية - رفض لبناني واسع للبيان الثلاثي.. دعوات لوقف المفاوضات والتمسك بالمقاومة يني شفق العربية - إصابة فلسطينيين برصاص مستوطنين في بلدة إذنا بالخليل القدس العربي - واشنطن بوست: ترامب يواصل تفكيك نظام الأمن القومي الأمريكي ويختار الموالين له لأعلى المناصب قناة الجزيرة مباشر - اللحظات الأولى لقصف إسرائيلي على بلدات عدة في جنوب لبنان CNN بالعربية - بدء تدفق المياه إلى بركة المياه العاكسة بواشنطن Euronews عــربي - ترامب يصعّد الضغط على هافانا.. عقوبات أمريكية تطال الرئيس الكوبي وأفراداً من عائلة كاسترو وكالة شينخوا الصينية - الخارجية الصينية: زيارة شي المرتقبة إلى بيونغ يانغ ستدفع العلاقات بين الصين وكوريا الديمقراطية نحو تطور أكبر قناة الغد - عزلة دولية متزايدة.. دراسة توثق تراجع مكانة إسرائيل وأزمة ثقة بنتنياهو قناة الجزيرة مباشر - غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية جنوبي لبنان
عامة

شروط تعديل الشكل القانونى للشركات المسجلة بقانون سجل المستوردين

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

أجاز القانون رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين والذى صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة المختصه بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المسجله ولكن بش...

ملخص مرصد
أجاز القانون رقم 4 لسنة 2026 تعديل الشكل القانوني للشركات المسجلة بسجل المستوردين بموجب شروط محددة. نصت المادة (4) مكررا على إمكانية تعديل البيانات بعد إخطار الوزارة المختصة خلال 60 يوماً. كما أجازت المادة (7) إعادة القيد للورثة الذين يؤسسون شركة خلال 18 شهراً من وفاة المورث، مع إعفاء من بعض الشروط.
  • أجاز القانون رقم 4 لسنة 2026 تعديل الشكل القانوني للشركات المسجلة بسجل المستوردين
  • يجب إخطار الوزارة المختصة خلال 60 يوماً لتعديل البيانات أو رقم التسجيل الضريبي
  • إجازة إعادة القيد للورثة خلال 18 شهراً من وفاة المورث مع إعفاء من شروط محددة
من: الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية، ورثة الشخص الطبيعي أين: مصر

أجاز القانون رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين والذى صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة المختصه بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المسجله ولكن بشروط.

ونصت المادة (4) مكررا من القانون على انه مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية حال إخطارها خلال ستين يوما بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل الضريبي لها أن تقوم بقيد هذا التغيير أو التعديل، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُعد ذلك بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وفى المادة (7) فقرة أخيرة أجاز القانون إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا ) (أ) من المادة 2 من هذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك