فرانس 24 - الكادميوم.. كيف يسمم غذاءنا وأجسامنا وما علاقة المغرب بالجدل حوله في فرنسا؟ قناة التليفزيون العربي - كيف تُقرأ تصريحات رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بوصفه اتفاق واشنطن بـ"الهجين والمفخخ"؟ قناة الجزيرة مباشر - أمريكا تنتظر الرد الإيراني بشأن مسودة التفاهم الأخيرة وسط استمرار التوتر بشأن الملف النووي قناة القاهرة الإخبارية - لماذا ترتعد إسرائيل من صفقة واشنطن وطهران؟ PSG - باريس سان جيرمان - NO COMMENT 🎬 القدس العربي - إيكونوميست: لماذا يمقت الكويتيون يوم الخميس فرانس 24 - في قمة "اختر فرنسا": استثمارات قاربت 100 مليار يورو.. انتصار لـماكرون أم واجهة تخفي اقتصادا هشا؟ فرانس 24 - صعود القومية في اليابان.. دعوات لإحياء "اليابان العظمى" ومطالب بتشديد سياسة الهجرة - في عمق الحدث - فرانس 24 القدس العربي - معهد فلسطيني: إسرائيل تُسرّع إجراءات تقوض التواصل الجغرافي بالضفة الجزيرة نت - فوضى الملاعب تربك استعدادات منافس تونس في مونديال 2026
عامة

ضوابط رسوم النظافة وإعفاءات لدور العبادة والمشروعات متناهية الصغر

الوطن
الوطن منذ 1 شهر
1

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ضوابط رسوم النظافة والفئات المعفاة من الرسوم التي يتم تطبيقها على الوحدات السكنية، التجارية، والمنشآت الصناعية والإدارية بمختلف المحافظات، حيث يتم إعف...

ملخص مرصد
أقر قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ضوابط رسوم النظافة بفئات تتراوح بين 2 جنيهات و20 ألف جنيه شهرياً حسب نوع المنشأة. وأعفى القانون دور العبادة من الرسوم بالكامل، بينما خفضت المشروعات متناهية الصغر الرسوم بنسبة 50%. كما حدد القانون آليات تحصيل الرسوم وإجراءات تقديم الشكاوي للمواطنين.
  • إعفاء كامل لدور العبادة من رسوم النظافة حسب القانون 202 لسنة 2020
  • خصم 50% للمشروعات متناهية الصغر من قيمة الرسوم المقررة
  • فئات الرسوم تتراوح من 2 جنيهات (سكنية) إلى 20 ألف جنيه (منشآت كبرى)
من: دور العبادة، المشروعات متناهية الصغر، الوحدات المحلية أين: مختلف المحافظات بمصر

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ضوابط رسوم النظافة والفئات المعفاة من الرسوم التي يتم تطبيقها على الوحدات السكنية، التجارية، والمنشآت الصناعية والإدارية بمختلف المحافظات، حيث يتم إعفاء دور العبادة تماما من أداء هذه الرسوم، كما تقرر منح المشروعات متناهية الصغر خصماً بنسبة 50% من قيمة الرسوم المقررة، لتخفيف الأعباء المالية عنها.

​ووفق قانون، تم تقسيم فئات الرسوم لتشمل كافة القطاعات ف​الوحدات السكنية تبدأ من 2 جنيه وتصل إلى 40 جنيهاً شهرياً، ​المكاتب المهنية والوحدات التجارية المستقلة تبدأ من 30 جنيهاً إلى 100 جنيه شهرياً، ​المنشآت الحكومية والتعليمية والطبية حد أقصى 5 آلاف جنيه شهرياً، ​المنشآت الكبرى من تجارية، صناعية، سياحية، وفنادق حد أقصى 20 ألف جنيه شهرياً.

​إعفاءات وتسهيلات للمشروعات​وأوضح القانون أن تحصيل الرسوم سيتم عبر منظومة الدفع الإلكتروني أو نقداً من خلال الوحدات المحلية أو من تفوضه الدولة من شركات القطاع الخاص، كما يحق لرئيس مجلس الوزراء زيادة هذه الرسوم بنسبة 10% كل سنتين، بشرط ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادات ضعف الحد الأقصى الأصلي المحدد لكل فئة.

كما ألزم القانون الوحدات المحلية وأجهزة المدن بإنشاء مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين المتضررين من عدم الالتزام بأحكام القانون أو تدني مستوى الخدمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لمعالجة أسباب الشكوى.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك