حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ضوابط رسوم النظافة والفئات المعفاة من الرسوم التي يتم تطبيقها على الوحدات السكنية، التجارية، والمنشآت الصناعية والإدارية بمختلف المحافظات، حيث يتم إعفاء دور العبادة تماما من أداء هذه الرسوم، كما تقرر منح المشروعات متناهية الصغر خصماً بنسبة 50% من قيمة الرسوم المقررة، لتخفيف الأعباء المالية عنها.
ووفق قانون، تم تقسيم فئات الرسوم لتشمل كافة القطاعات فالوحدات السكنية تبدأ من 2 جنيه وتصل إلى 40 جنيهاً شهرياً، المكاتب المهنية والوحدات التجارية المستقلة تبدأ من 30 جنيهاً إلى 100 جنيه شهرياً، المنشآت الحكومية والتعليمية والطبية حد أقصى 5 آلاف جنيه شهرياً، المنشآت الكبرى من تجارية، صناعية، سياحية، وفنادق حد أقصى 20 ألف جنيه شهرياً.
إعفاءات وتسهيلات للمشروعاتوأوضح القانون أن تحصيل الرسوم سيتم عبر منظومة الدفع الإلكتروني أو نقداً من خلال الوحدات المحلية أو من تفوضه الدولة من شركات القطاع الخاص، كما يحق لرئيس مجلس الوزراء زيادة هذه الرسوم بنسبة 10% كل سنتين، بشرط ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادات ضعف الحد الأقصى الأصلي المحدد لكل فئة.
كما ألزم القانون الوحدات المحلية وأجهزة المدن بإنشاء مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين المتضررين من عدم الالتزام بأحكام القانون أو تدني مستوى الخدمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لمعالجة أسباب الشكوى.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك