القدس العربي - بلير وملادينوف: تحقيق ما عجزت عنه إسرائيل بالحرب العربي الجديد - زيلينسكي يدعو بوتين في رسالة مفتوحة إلى محادثات لإنهاء الحرب قناة التليفزيون العربي - لماذا يرفض حزب الله بشكل قطعيًا أي اتفاق مع إسرائيل ولو وقتيًا إذا كان يحقق وقفًا لإطلاق النار؟ قناة القاهرة الإخبارية - المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. قاطرة التنمية | عرض تفصيلي مع عمرو خليل القدس العربي - العراق و«الحشد الشعبي»: أي ارتباط يتوجب أن يُفكّ؟ القدس العربي - بشرية تستحق النسيان العربي الجديد - السويداء: الأمن الداخلي يعد بإجراءات لمنع "ترهيب" الطلاب والأهالي القدس العربي - الضبع الذي رأيناه… عن الخوف والعدالة في سوريا القدس العربي - فيصل الحسيني كما عرفته العربي الجديد - الأهلي المصري يُودع توروب رسمياً ويعلن وائل جمعة مديراً للكرة
عامة

بينها 6 تنازع تنفيذ.. المحكمة الدستورية تفصل في 11 دعوى

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 شهر
1

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الثلاثاء، أحكام جلسة السبت 4 أبريل الجاري 2026 بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار و...

ملخص مرصد
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمًا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الزراعة لعام 1991، بشأن تمليك الأراضي مقابل ترك الخدمة. وقضت المحكمة في 11 دعوى، منها دعاوى دستورية وتنازع تنفيذ، مؤكدة حظر التمييز بين الجنسين في الحقوق الدستورية. وشددت على أن الدستور يكفل المساواة للمرأة في جميع الميادين دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
  • حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص تمييزي ضد النساء في قرار وزير الزراعة 1991
  • قضت المحكمة في 11 دعوى دستورية وتنازع تنفيذ في جلسة السبت 4 أبريل 2026
  • أكد الحكم حظر التمييز بين الجنسين في الحقوق الدستورية وفق الدستور
من: المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر أين: مصر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الثلاثاء، أحكام جلسة السبت 4 أبريل الجاري 2026 بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس، نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري، رئيس هيئة المفوضين، وعبد الرحمن حمدي محمود، أمين السر.

وقضت المحكمة في 11 دعوى، منها 5 دعاوى دستورية، و4 دعاوى تنازع ودعويا منازعة تنفيذ.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة، حكمًا يتضمن أن التمييز بين الرجل والمرأة في الحصول على مزايا مقابل ترك الخدمة محظور دستوريًا.

قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1432 لسنة 1991، بشأن تمليك العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وديوان عام استصلاح الأراضي، وصندوق أراضي الاستصلاح، أراضي مستصلحة مقابل ترك الخدمة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد ضمن للمرأة حقوقها، فألزم الدولة بكفالة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وحظر الدستور التمييز بين الرجل والمرأة في مجال حقوقهم وحرياتهم على أساس من الجنس.

إلا أن قرار وزير الزراعة المار ذكره، قد نحا إلى تمليك العاملات من السيدات والآنسات بجهات التمليك المذكورة أراضي مستصلحة بنسبة 50% من حصة الرجال، في حين أن إعمال مبدأ المساواة كان يحتم أن تكون حصة التمليك واحدة للعامل بجهات التمليك، رجلًا كان أم امرأة، وهو ما تنكبه القرار المطعون فيه، إذ أقام تمييزًا بينهما على أساس من الجنس، حال تماثل مركزهما القانوني، إذ اتحدا في كونهما من المعينين على درجات مالية بجهات التمليك، وتوفرت في شأنهما شروط الانتفاع به، وصاحب ذلك تهوين من حقوقهن مقابل حصة نظرائهم من الرجال، وهو تمييز يصادم مبدأ المساواة المصان دستوريًا، وينطوي على إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدوان على الحق في الملكية، وغدا الحكم بعدم دستوريته لازمًا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك