الجزيرة نت - إضراب مفاجئ يهدد أولى مباريات المنتخب الأمريكي بالمونديال روسيا اليوم - بيسكوف: حضور وفد أمريكي في منتدى بطرسبورغ "ظاهرة إيجابية" لكن لا داعي للمبالغة العربي الجديد - 6 شهداء و15 إصابة في قصف إسرائيلي لخيمة نازحين غربي مدينة غزة وكالة الأناضول - غزة.. 6 قتلى و10 جرحى بينهم أطفال بقصف إسرائيلي لخيمة نازحين التلفزيون العربي - إطلاق أعمال تأهيل مطار القليعات في لبنان.. مشروع تنموي أم سياسي؟ فرانس 24 - والد رضيع قضى برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يرفض اعتبار ما جرى مجرد "خطأ" فرانس 24 - منظمة الصحة تحصي حوالى 500 إصابة مؤكدة بإيبولا في وسط إفريقيا وكالة الأناضول - بابا الفاتيكان يشكر إسبانيا على دعمها للقانون الدولي والسلام روسيا اليوم - "فارس" تنشر صورا تظهر "الدمار" إثر الهجوم الإيراني الأخير على قاعدة عسكرية في الكويت (صورة) Independent عربية - إيران تندد بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
عامة

صلاح فوزي: مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتفق مع نصوص الدستور

الشروق
الشروق منذ 1 شهر
1

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى اتفاقه مع نصوص الدستور.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ...

ملخص مرصد
أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مشروع قانون حماية المنافسة يتفق مع الدستور. وقال إن باب التصالح والجزاءات المالية في القانون يتوافق مع أحكام الدستور والقضاء الدستوري العالمي. وأشار إلى أن القانون يمنح سلطة إدارية مستقلة مع ضمانات قانونية، بما في ذلك حق الدفاع والتظلم أمام لجنة قضائية.
  • الدكتور صلاح فوزي يؤكد توافق مشروع قانون حماية المنافسة مع الدستور
  • باب التصالح والجزاءات المالية في القانون يتوافق مع أحكام القضاء الدستوري
  • القانون يمنح سلطة إدارية مستقلة مع ضمانات قانونية وحق الدفاع
من: الدكتور صلاح فوزي أين: مجلس النواب المصري

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى اتفاقه مع نصوص الدستور.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال: يحسب لمشروع القانون ما جاء في باب التصالح والجزاءات المالية، مؤكدا أن هذا الباب موافق لأحكام الدستور كافة، ولأحكام القضاء الدستوري عبر العالم؛ حيث تم الاستقرار على أن المشرع يملك أن يمنح سلطة إدارية مستقلة، من سلطات إدارية أخرى، وهي سلطة اسمها الضبط الإداري في إطار من الاختصاص المحدد قانوناً، على أن يكون محاطاً بسياج من الضمانات القانونية، متابعا، هذا هو ما جاء في هذا البابوأشار إلى أن نصوص ذلك الباب تتيح أيضا حق الدفاع، وإمكانية التسوية بعد ذلك، وإمكانية التظلم أمام لجنة شُكلت بتشكيل رفيع المستوى، غلبة أعضائها من القضاة (فيها اتنين فقط من الخبراء)، وبالتالي انطبق عليها معيار الهيئة الإدارية ذات الاختصاص القضائي، متابعا، وفي هذا ضمانة، بأن هذه الهيئة تُصدر قراراً يكون نهائياً بما مفاده أنه قابل للطعن أمام مجلس الدولة المصري باعتباره قضاءً إدارياً.

وأضاف أن سلطة توقيع الجزاءات هي أمر دستوري حيث تقرر في قانون الخدمة المدنية (الخصم من المرتب)، في قانون التعاقدات الحكومية (توقيع غرامات التأخير)، وفي قانون الخدمة المدنية، الموظف الذي انتهت خدمته توقع عليه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز 10 أمثال الأجر الوظيفي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك