قناة الشرق للأخبار - إيران والنووي.. خطر أعلى مما كان قبل الحرب قناة التليفزيون العربي - تصويت مجلس النواب بتقييد صلاحيات ترمب في حربه على إيران.. هل يصطدم التنفيذ بحق النقض لدى الرئيس؟ العربي الجديد - رونالدو ينافس ميسي... من كرة القدم إلى عالم الأعمال القدس العربي - معادلة غزة المعقدة: لماذا يحتاج الجميع بقاء حماس؟ قناة الجزيرة مباشر - Why target airports at this time? قناة الشرق للأخبار - ترمب لن يوقع على اتفاق يتضمن إرسال أموال لإيران والسبب قناة الغد - ترمب يفشل في «ثلاث هدن» بالشرق الأوسط قناة الغد - فيروس إيبولا.. ارتفاع الإصابات إلى 381 حالة في الكونغو القدس العربي - ثقافة الرضا والهيمنة: هل نحتاج فعلاً إلى حقوق؟ قناة الغد - رسالة مفتوحة من زيلينسكي لبوتين لإنهاء الحرب
عامة

4 أمور يجب مراعاتها عند تحديد الأجور وفقا لقانون العمل الجديد

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
1

أولي قانون العمل الجديد اهتماما كبيرا بملف الأجور، باعتباره أحد أهم عناصر تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.وبحسب المادة (۱۰۸) تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى ...

ملخص مرصد
أكد قانون العمل الجديد على ضرورة دفع الأجور في مواعيد محددة، بما في ذلك الدفع الشهري للأجور الشهرية والدفع الأسبوعي للأجور الأخرى، مع حظر احتجاز الأجور دون سند قانوني. كما حدد القانون تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء آخرين ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية. ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية السنوية، والنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوات لظروف اقتصادية طارئة.
  • دفع الأجور الشهرية مرة على الأقل شهرياً، والأجور الأخرى أسبوعياً.
  • تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء ومنظمات.
  • المجلس يختص بوضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية السنوية.
من: وزارة التخطيط، وزراء، منظمات أصحاب أعمال، نقابات عمالية أين: مصر

أولي قانون العمل الجديد اهتماما كبيرا بملف الأجور، باعتباره أحد أهم عناصر تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.

وبحسب المادة (۱۰۸) تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو فى حساب العامل البنكى، مع مراعاة الأحكام التالية:١- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.

٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.

3- فى غير ما ذكر فى البندين (1، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجرهوجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العاملوفى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

وبحسب المادة (۱۰۱)، يُشكَّل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعضوية كل من:الوزير المختص، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون المالية، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون الصناعة، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومى للمرأة، أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ينيبه.

ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.

قانون العمل، ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

ووفقا للمادة (۱۰۲) يختص المجلس المشار إليه فى المادة (101) من هذا القانون على وجه1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بينطرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون.

3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك