قضت المحكمة الكبرى التجارية برفض دعوى شركة طالبت بإلزام شركة بلاستيك بسداد نحو 11 ألف دينار قيمة فاتورة توريد مواد خام، وذلك بعد ثبوت سداد المبلغ محل المطالبة، استنادًا إلى إقرار صريح صادر عن الشركة المدعية عبر البريد الإلكتروني، حيث أكدت المحكمة أن البريد الالكتروني يعد إقرارا صحيحا وحجة قاطعة لا يجوز الرجوع عنها إلا بثبوت بطلانه.
وقالت المحامية بشاير النقيب ان الشركة المدعية رفعت دعواها مطالبة موكلتها بسداد مبلغ 11057 دينارًا تقريبًا، على سند من القول بأنها زودتها بمواد خام لصناعة البلاستيك ولم تسدد قيمتها، حيث دفعت بعدم استحقاق المبلغ، مؤكدة سداد الفاتورة محل النزاع بموجب تحويلات بنكية سابقة.
وخلال نظر الدعوى، قدمت بريدًا إلكترونيًا صادراً من ممثل الشركة المدعية يتضمن إقرارًا واضحًا بسداد الفاتورة، بالإضافة إلى كشف يوضح تسوية المبالغ وعدم وجود أي رصيد مستحق.
.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك