قناه الحدث - الأمم المتحدة: معلومات مضللة سبب الاحتجاجات أمام مكاتبنا في ليبيا الجزيرة نت - أنتوني هيد يلحق بشريكة عمره.. رحيل "الحارس الهادئ" للدراما البريطانية روسيا اليوم - روسيا والسعودية: نحو رؤية اقتصادية أوسع وكالة الأناضول - طهران تشترط الإفراج عن أصول بقيمة 24 مليار دولار للاتفاق مع واشنطن فرانس 24 - سبايس إكس توقع صفقة ضخمة لتزويد غوغل خدمات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي قناة الغد - جنوب لبنان.. وفاة 8 بينهم امرأة ومسعف في تجدد الغارات الإسرائيلية الجزيرة نت - قبل مواجهة بلجيكا.. كيف يخطط اللموشي لاستغلال "استراحة المياه" في المونديال؟ الجزيرة نت - 4 ملايين شجرة دمرها الاحتلال.. كواليس "هندسة الجوع" والتبعية في غزة وكالة الأناضول - "فتح" بذكرى النكسة: متمسكون بدولة فلسطينية كاملة السيادة وكالة الأناضول - المغرب: 7.7 ملايين سائح زاروا البلاد خلال أول 5 أشهر في 2026
عامة

التأمين الإجباري على السيارات.. «النقض» تحسم القانون الواجب التطبيق

الوطن
الوطن منذ 1 شهر
1

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مفاده بأن القانون الواجب التطبيق على وثيقة التأمين الإجباري هو القانون الساري وقت إبرامها، ولا يمتد أثر القانون الجديد إليها طالما ظلت الوثيقة سارية، إلا بنص صريح.جاء ...

ملخص مرصد
أرست محكمة النقض مبدأً قضائياً يقضي بعدم سريان القوانين بأثر رجعي على وثائق التأمين الإجباري، بل تخضع للقانون الساري وقت إبرامها. قضت المحكمة بنقض حكم سابق خفض التعويض إلى 40 ألف جنيه، مؤكدة أن القانون 72 لسنة 2007 لا يطبق إلا بعد انتهاء مدة الوثائق القديمة. أعادت القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً وفقاً للقانون القديم.
  • محكمة النقض: القانون الواجب التطبيق هو القانون الساري وقت إبرام وثيقة التأمين الإجباري
  • الطعن رقم 14278 لسنة 81 ق: قضت بنقض حكم خفض التعويض إلى 40 ألف جنيه
  • القانون 72 لسنة 2007 لا يطبق إلا بعد انتهاء مدة الوثائق القديمة
من: محكمة النقض، مدعٍ، شركة تأمين وسائق مركبة أين: مصر

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مفاده بأن القانون الواجب التطبيق على وثيقة التأمين الإجباري هو القانون الساري وقت إبرامها، ولا يمتد أثر القانون الجديد إليها طالما ظلت الوثيقة سارية، إلا بنص صريح.

جاء ذلك في الطعن رقم 14278 لسنة 81 ق، حيث أقام أحد المواطنين دعوى تعويض ضد شركة تأمين وسائق مركبة، إثر إصابته في حادث سير، مطالبًا بمبلغ 300 ألف جنيه، وكانت السيارة المتسببة في الحادث مؤمنًا عليها بوثيقة تأمين إجباري صادرة خلال سريان القانون رقم 652 لسنة 1955.

وقضت محكمة أول درجة بتعويض قدره 120 ألف جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف خفضت المبلغ إلى 40 ألف جنيه، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007، وهو ما طعن عليه المدعي أمام محكمة النقض.

وأكدت المحكمة أن القاعدة العامة تقضي بعدم سريان القوانين بأثر رجعي، وأن العقود تظل خاضعة للقانون الذي أُبرمت في ظله، ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك.

كما أوضحت أن القانون 72 لسنة 2007 لا يُطبق على وثائق التأمين السارية وقت صدوره إلا بعد انتهاء مدتها.

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون الجديد على واقعة تخضع للقانون القديم، فقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجددًا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك