سكاي نيوز عربية - مسؤول: حزب الله أبلغ السلطات رفضه اتفاق وقف إطلاق النار وكالة شينخوا الصينية - كبير الدبلوماسيين الصينيين: الصين تعتزم اتباع نهج مسؤول وبنَّاء في مشاركتها في اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة قناة الغد - إعادة هيكلة.. الأهلي المصري يعلن رحيل مدير الكرة ومساعد المدرب القدس العربي - رئيس مانشستر سيتي: غوارديولا استقال مائة مرة قبل رحيله النهائي وكالة الأناضول - جامعة مصرية تعلن اكتشاف موقع أحفوري نادر عمره 62 مليون سنة العربية نت - 5 مزايا خفية في تطبيق الطقس على آيفون تستحق التجربة CNN بالعربية - شاهد.. ترامب يُشبّه "بركة الانعكاس" في نصب لنكولن بناطحات السحاب Euronews عــربي - تحب قطارات الليل؟ خريطة جديدة تكشف كل رحلات المبيت في أوروبا عام 2026 روسيا اليوم - زاخاروفا: روسيا تسلّم الأمم المتحدة كل ما يدحض اتهام عسكرييها في أي انتهاكات العربية نت - تضم أفراناً فخارية وقطعاً حجرية.. "اكتشافات أثرية" جديدة تضاف إلى سجل الآثار السعودية
عامة

صدور قانون الأحزاب في الجريدة الرسمية

جريدة اللقاء الجزائرية
3

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وتنظيمها.وينص القانون في مادته الرابعة على أن الحزب السياسي المعت...

ملخص مرصد
صدر القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية في الجريدة الرسمية، ليحدد شروط إنشاء الأحزاب وتنظيمها. ينص القانون على التزام الأحزاب باحترام ثوابت الأمة وقيمها، بما في ذلك الإسلام والعروبة والأمازيغية. كما يفرض على الأحزاب القائمة تسوية أوضاعها خلال 6 أشهر أو مواجهة الحل القضائي.
  • صدر القانون العضوي للأحزاب السياسية في الجريدة الرسمية
  • يلتزم الحزب باحترام ثوابت الأمة: الإسلام والعروبة والأمازيغية
  • الأحزاب القائمة مطالبة بتسوية أوضاعها في 6 أشهر أو الحل القضائي
من: الأحزاب السياسية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وتنظيمها.

وينص القانون في مادته الرابعة على أن الحزب السياسي المعتمد يمارس نشاطاته بكل حرية في إطار “الأحكام الدستورية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة”.

وأشار القانون ذاته، في مادته الخامسة، إلى أن الحزب السياسي “ملزم في إنشائه وسيره ونشاطه باحترام ثوابت الأمة، لا سيما القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة: الإسلام والعروبة والأمازيغية”.

كما تخص ثوابت تاريخ الأمة، وفقا لذات المادة، “قيم ثورة نوفمبر 1954 وبيانها المؤسس، استقلال البلاد والسيادة الوطنية وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، علاوة على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والمصالح العليا للدولة”.

من جهة أخرى، أوضح القانون في مادته 95 أنه “يتعين على الأحزاب السياسية المعتمدة الموجودة في وضعية نظامية قبل نشر القانون العضوي الجديد للأحزاب في الجريدة الرسمية، أن تطابق قانونها الأساسي خلال مؤتمرها الذي يلي انعقاده دخول هذا القانون العضوي حيز التنفيذ”.

أما بالنسبة للأحزاب السياسية المعتمدة الموجودة في وضعية غير نظامية “فيتعين عليها تسوية وضعيتها في أجل 6 أشهر، ابتداء من تاريخ دخول ذات القانون العضوي حيز التنفيذ، تحت طائلة حلها عن طريق القضاء”.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك