وكالة الأناضول - الجابريات في جنين.. موقع استراتيجي بمرمى المصادرة الإسرائيلية CNN بالعربية - ساويرس يعدد أسبابا تمنع مصر أن تصبح من أكبر الدول باحتياطات الذهب القدس العربي - “سي إن إن” تنشر فيديو يكشف عن أضرار فادحة في حاملة الطائرات “جيرالد فورد” جراء حريق خلال حرب إيران سكاي نيوز عربية - 7 أطعمة منعشة لتبريد الجسم في الصيف الحار روسيا اليوم - اكتشاف "خط طول" خفي على الأرض روسيا اليوم - رغم مخاوف الخصوصية.. "ميتا" تدمج سريا تقنية التعرف على الوجوه في نظاراتها الذكية العربية نت - تشانغ ييمينغ مؤسس مالكة "تيك توك" يصبح ثاني أغنى شخص في آسيا سويس إنفو - “هل تسعى إسرائيل إلى تقسيم سوريا ولبنان لإنشاء دولة درزية؟” Euronews عــربي - فيديو. الدانمارك تحقق في نفوق حوت أحدب جذب اهتمام ألمانيا روسيا اليوم - وثائق البنتاغون: "ستارلينك" حوّل أطباقا مهربة إلى إيران إلى شبكة أمريكية لقيادة المسيرات
عامة

غرامة مليون جنيه عقوبة مخالفة شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن م...

ملخص مرصد
أقر قانون البنك المركزي المصري عقوبات مالية تصل إلى مليونين جنيه لمخالفة شروط التملك في رؤوس أموال البنوك. تنص المادة 228 على غرامة مالية تتراوح بين مليون ومليونين جنيه لكل من يخالف شروط التملك، مع إلزام المخالف ببيع الأسهم الزائدة خلال 6 أشهر وإلا يتولى البنك المركزي إجراءات البيع. كما حدد القانون إجراءات صارمة للمالكين الجدد عبر الميراث أو الوصية الذين يتجاوزون نسبة 10%.
  • غرامة مالية تتراوح بين 1-2 مليون جنيه لمخالفة شروط التملك في البنوك
  • إلزام المخالف ببيع الأسهم الزائدة خلال 6 أشهر وإلا يتولى البنك المركزي إجراءات البيع
  • تحديد إجراءات للمالكين الجدد عبر الميراث أو الوصية الذين يتجاوزون 10% من رأس المال
من: الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وأطرافهم المرتبطة أين: مصر

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون.

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك