أرست محكمة النقض، في الطعن رقم 26648 لسنة 92 قضائية، مبدأ قضائيا يقضي بأن التوقيع على ورقة بيضاء لا يمنحها حجية مطلقة، حال تمسك أحد الخصوم بوجود تعديل في بياناتها أو إضافة صلبها لاحقًا على خلاف الحقيقة.
وتخلص وقائع الطعن إلى أن المطعون ضده أقام دعوى بطلب إلزام الطاعن بسداد مبلغ 450 ألف جنيه بموجب إيصال أمانة، وتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه وقع على الإيصال على بياض وسلمه لآخرين في إطار علاقة أسرية، ثم جرى استغلاله وإضافة بيانات مالية عليه دون علمه.
ودعم دفاعه بتقرير خبير انتهى إلى أن بيانات صلب الإيصال لم يحررها الطاعن، كما تمسك بأقوال واردة بمحاضر شرطة تفيد عدم وجود معاملات مالية بينه وبين المطعون ضده، ورغم هذا الدفاع، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهري أو تفنده بما يصلح قانوناً.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك