روسيا اليوم - بيلاروس.. علماء آثار يكتشفون قطعا نادرة تعود للسلافيين القدماء في مينسك روسيا اليوم - دراسة: الوجبات السريعة في الطفولة قد تعيد برمجة الدماغ وتؤثر على الشهية الجزيرة نت - "هزيمة نادرة" لترمب.. هل يتمكن النواب الأمريكيون أخيرا من إنهاء حرب إيران؟ روسيا اليوم - اكتشاف جديد يعمق حيرة العلماء حول أصل "شبيه القمر" المرافق للأرض روسيا اليوم - بورليايف: سوق السينما يبحث عن التسلية لا الأفكار العميقة وعلينا إحياء "غوسكينو" السوفيتية Independent عربية - هل يترك "الاتفاق المحتمل" إيران مثخنة بالجراح لكن دون انكسار؟ العربي الجديد - عبد الله مكسور في "عبور مؤجل" على هامش التغريبة الفلسطينية روسيا اليوم - خبير: روسيا تختار بدقة أهدافها وأسلحتها عند قصف أوكرانيا روسيا اليوم - انتهى زمن الحلاوة: واشنطن ستتوقف عن تمويل حلفائها في منطقة المحيط الهادئ روسيا اليوم - عشرات الدول الأفريقية تطلب مساعدة روسيا في مكافحة الإرهاب
عامة

من الأعدام إلى السجن 15 عاما.. المحكمة تخفف عقوبة قاتل شاب فى الطالبية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بتعديل حكم الإعدام الصادر بحق متهم في قضية قتل عمد، إلى السجن لمدة 15 عامًا، وذلك في القضية رقم 3200 لسنة 2025 جنايات الطالبية، والمستأنفة برقم 13602 لسنة 2025.صدر ال...

ملخص مرصد
قضت محكمة جنايات الجيزة بتخفيف حكم الإعدام بحق متهم بقتل عمد إلى السجن 15 عامًا في قضية الطالبية. استند الحكم إلى دفوع قانونية قدمها الدفاع، أبرزها غياب نية القتل وسبق الإصرار. المحكمة استجابت جزئيًا للدفوع بعد مرافعة قانونية موسعة.
  • محكمة جنايات الجيزة تخفف حكم الإعدام إلى 15 عامًا في قضية الطالبية
  • الدفاع استند إلى بطلان أدلة وغياب نية القتل وسبق الإصرار
  • الحكم استجاب جزئيًا للدفوع بعد مرافعة قانونية موسعة
من: متهم (غير محدد)، محكمة جنايات الجيزة، دفاع المتهم (الدكتور عبدالله محمد عبدالله) أين: الطالبية، الجيزة

قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بتعديل حكم الإعدام الصادر بحق متهم في قضية قتل عمد، إلى السجن لمدة 15 عامًا، وذلك في القضية رقم 3200 لسنة 2025 جنايات الطالبية، والمستأنفة برقم 13602 لسنة 2025.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب، وعضوية المستشارين سامح رمزي، وأسامة حسن، وسليمان فؤاد.

المحكمة تخفف عقوبة قاتل شاب فى الطالبيةوكانت محكمة أول درجة قد قضت بإعدام المتهم شنقًا بعد إدانته بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إلا أن محكمة الاستئناف انتهت إلى تخفيف العقوبة، في ضوء ما قدمه دفاع المتهم من دفوع قانونية متعددة.

وشهدت جلسات الاستئناف مرافعة موسعة قادها المحامي الدكتور عبدالله محمد عبدالله، الذي استند إلى عدة دفوع جوهرية، أبرزها بطلان أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت لعدم توقيعهما وفقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، وانتفاء أركان جريمة القتل العمد بشقيها المادي والمعنوي، فضلًا عن غياب نية القتل لدى المتهم.

كما دفع الدفاع بانتفاء ظرف سبق الإصرار، مؤكدًا أن الواقعة جاءت نتيجة مشاجرة مفاجئة دون تخطيط مسبق، وأن المتهم لم يكن في حالة نفسية مستقرة تسمح بتكوين نية إزهاق الروح.

وشدد على غياب القصد الجنائي، سواء المباشر أو الاحتمالي، وانتفاء إرادة القتل.

وتطرق الدفاع إلى بطلان ما نُسب إلى المتهم من اعتراف، مؤكدًا أنه لا يرقى إلى اعتراف صريح بارتكاب جريمة القتل، فضلًا عن تمسك المتهم بالإنكار منذ بداية التحقيقات.

كما أشار إلى تناقض الأدلة وقصور التحقيقات، لعدم استكمال بعض الإجراءات الفنية، مثل تقارير العينات الحشوية، وعدم رفع عينات من أظافر المجني عليه، بالإضافة إلى وجود استفزاز سابق من المجني عليه.

وفي مرافعته الختامية، طالب الدفاع بتعديل القيد والوصف القانوني للواقعة إلى “ضرب أفضى إلى الموت”، وفقًا للمادة 236 من قانون العقوبات، أو القضاء ببراءة المتهم، مع إعمال المادة 17 والنزول بالعقوبة لأقصى درجات الرأفة، مراعاة لظروفه الاجتماعية وأسرته.

وبعد المداولة، استجابت المحكمة جزئيًا لدفوع الدفاع، وقررت تعديل الحكم من الإعدام إلى السجن 15 عامًا، في حكم يعكس تقدير المحكمة لملابسات الواقعة وظروفها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك