أقر قانون حماية الآثار المصري عقوبات تصل إلى غرامة 10 آلاف جنيه بحق من يتسول أو يتعرض للسائحين في المواقع الأثرية. وجاءت العقوبة وفق المادة 53 من القانون رقم 117 لسنة 1983، لتصل الغرامة بين 3 آلاف و10 آلاف جنيه في حال الإلحاح على الزائرين. وحذر القانون من أي تصرف يهدف إلى بيع سلع أو خدمات دون موافقة السائحين.
- غرامة تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف جنيه لمن يتسول أو يتعرض للسائحين في المواقع الأثرية
- العقوبة بموجب المادة 53 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983
- حظر إلحاح الزائرين بغرض بيع سلع أو خدمات دون موافقتهم
من: المخالفون لقانون حماية الآثار
أين: المواقع الأثرية والمتاحف المصرية
حذر قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، من جرائم التعرض للسائحين أو التسول منهم وعاقب المخالفين له بعدد من العقوبات.
نصت المادة 53 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك