الجزيرة نت - قبل ودية البرازيل ومصر.. الفراعنة يحرمون من اختبار نجم الـ 222 مليون يورو الجزيرة نت - كارثة بيئية وتهويدية.. تحذيرات من مشروع إسرائيلي "لمعالجة النفايات" في القدس قناة الغد - مشاهد لا تنسى في كأس العالم بالمكسيك القدس العربي - هل يؤدي مجتبى خامنئي دورا متزايدا في إدارة السلطة في إيران؟ يني شفق العربية - الجيش اللبناني يدخل دبين بعد انسحاب الاحتلال وكالة سبوتنيك - انهيار مفاجئ لعجلة طائرة ركاب في فرانكفورت يصيب عددا من الموظفين. وكالة الأناضول - سوريا تسلم منظمة "حظر الكيميائي" 60 ألف وثيقة وتسهل زيارة 32 موقعا القدس العربي - رسالة وداع إلى إدغار موران: الفلسفة ضد الحزن والنسيان CNN بالعربية - كريم عبدالعزيز يبدأ تصوير فيلم "الفيل الأزرق 3" وكالة الأناضول - ليبيا.. محتجون يقتحمون مقر البعثة الأممية رفضا لـ"توطين المهاجرين"
عامة

قرار مهم من «الشيوخ» بشأن تسوية المعاشات.. اعرف المواد المحذوفة من تعديلات قانون التأمينات

الوطن
الوطن منذ 1 شهر
2

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة الآن برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على تعديلات على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تختص بتسوية المعاشات.حذف المادة الخ...

ملخص مرصد
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد من حيث المبدأ على حذف المادة 156 من تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، التي كانت تنظم تسوية المعاشات بناءً على التضخم. القرار جاء بعد مناقشات اللجنة المشتركة، في حين لم يتم تعديل المادة الحالية الخاصة بالتسوية. التعديلات تهدف إلى إعادة صياغة قواعد تسوية المعاشات وفقاً للائحة التنفيذية.
  • حذف المادة 156 من تعديلات قانون التأمينات بشأن تسوية المعاشات
  • المادة المحذوفة كانت تنظم زيادة المعاشات بناءً على التضخم السنوي
  • المجلس وافق من حيث المبدأ على التعديلات بعد مناقشات اللجنة المشتركة
من: مجلس الشيوخ المصري أين: مصر

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة الآن برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على تعديلات على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تختص بتسوية المعاشات.

حذف المادة الخاصة بتسوية المعاشاتووفقًا لما جاء في قرار اللجنة المشتركة، يتم حذف المادة الخاصة بتسوية المعاشات رقم 156 والتي جاءت كالآتي: يُحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي التي قضيت المدة في ظله ويزداد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق، بشرط ألا تزيد نسبة التضخم السنوي على 15%، وألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على أجر أو دخل الاشتراك الأخير عن مدة الاشتراك وفقاً الأحكام هذا القانون.

على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

وبالنسبة للمادة القائمة والمعمول بها حاليًا والخاصة بالتسوية، تنص على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عند مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي التي قضيت المدة في ظله ويزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك