روسيا اليوم - بوتين يكشف تفاصيل عن استخدام منظومة "أوريشنيك" في أوكرانيا وتقدم القوات الروسية روسيا اليوم - القضاء الفرنسي يفتح ملفا يطال "إتش إس بي سي" في قضية اختلاس أموال من لبنان روسيا اليوم - صورة عائلية تنهي شائعات انفصال أصالة وفائق حسن قناة الشرق للأخبار - ترمب يفرض عقوبات هي الأولى من نوعها | برنامج تقرير واشنطن روسيا اليوم - هل تقترب المواجهة الكبرى؟..خبير عسكري يكشف أخطر سيناريوهات حرب إيران العربي الجديد - عشرات القتلى وآلاف النازحين بسبب أعمال عنف قبلية في جنوب دارفور روسيا اليوم - بوتين: "السيل الشمالي" جاهز لضخ الغاز إلى ألمانيا "اعتبارا من الغد" والقرار بيد برلين Independent عربية - لماذا يتجه ليفربول إلى أندوني إيراولا لمعالجة أبرز مشكلاته؟ رويترز العربية - ليبيون يغلقون مكتب الأمم المتحدة للاجئين احتجاجا على المهاجرين Euronews عــربي - فيديو. غزة: عائلات تشيع ضحايا غارات إسرائيلية ليلية أوقعت ما لا يقل عن 9 قتلى
عامة

صلاح فوزي لـ صدى البلد: إنشاء مجلس قومي للرجل دعوى مصيرها عدم الاختصاص

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 شهر
1

علق النائب صلاح فوزي، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، على الدعوى القضائية بإنشاء مجلس قومي للرجل، قائلا: " النصوص الدستورية حسمت آلية إنشاء المجالس القومية المستقلة، موضحًا أن الأمر يختص به ال...

ملخص مرصد
أكد النائب صلاح فوزي أن إنشاء مجلس قومي للرجل يتطلب قانونًا صادرًا من المشرع، وليس من الجهات الإدارية أو القضاء الإداري. وقال فوزي إن الدستور حدد آلية إنشاء المجالس القومية المستقلة من خلال القانون، مشيرًا إلى أن المادة 213 من الدستور تنص على ذلك.
  • النائب صلاح فوزي: إنشاء مجلس قومي للرجل يتطلب قانونًا من المشرع
  • الدستور حدد آلية إنشاء المجالس القومية المستقلة عبر القانون
  • القضاء الإداري غير مختص بإلزام السلطة التشريعية بإصدار قانون جديد
من: صلاح فوزي أين: مصر

علق النائب صلاح فوزي، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، على الدعوى القضائية بإنشاء مجلس قومي للرجل، قائلا: " النصوص الدستورية حسمت آلية إنشاء المجالس القومية المستقلة، موضحًا أن الأمر يختص به المشرّع من خلال إصدار قانون، وليس الجهة الإدارية أو القضاء الإداري".

وأوضح" فوزي" في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن المادة 213 من الدستور نصت على أن القانون هو من يحدد المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها، مشيرًا إلى أن هذه المجالس يحددها القانون وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.

وأضاف أن الجهة الإدارية لا تملك من تلقاء نفسها إنشاء مجلس قومي جديد، كما أن القضاء الإداري غير مختص بإصدار أحكام تُلزم السلطة التشريعية بإصدار قانون لإنشاء كيان جديد، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريًا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك