حددت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مهلة 30 يومًا لتقديم طلبات الاستئناف على قرارات اللجان، تبدأ من اليوم التالي لاستلام القرار. يجب تقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني «حياد» مع تضمين بيانات القرار والأسباب. وأكدت على ضرورة الالتزام بالمهلة النظامية لتفادي فقدان الحق في الاستئناف.
- مهلة الاستئناف 30 يومًا تبدأ من اليوم التالي لاستلام القرار
- يجب تقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني «حياد»
- تضمين بيانات القرار والأسباب في طلب الاستئناف
من: الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية
دعت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية المكلفين إلى ضرورة الالتزام بالمدة النظامية لتقديم طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات، مؤكدة أن المهلة المحددة لذلك تبلغ 30 يومًا.
وأوضحت الأمانة أن طلب الاستئناف يجب تقديمه خلال (30) يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام القرار، عبر النظام الإلكتروني للأمانة العامة «حياد»، مع ضرورة تضمين الطلب بيانات القرار المستأنف، والأسباب التي بُني عليها الاستئناف، إضافة إلى طلبات المستأنف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك