يأتي قرار الإلغاء؛ استناداً إلى الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، وذلك لعدم استيفاء الشركة متطلبات الترخيص الواردة في الفقرة (4) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها.
ويدعو البنك المركزي السعودي أصحاب المصلحة الذين لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخص لها أو المصرح لها من قبل «ساما»، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك