في حكم قضائي حديث، أصدرت محكمة النقض في الطعن رقم 18156 لسنة 94 قضائية، قرارًا بتأييد حكم قضى بامتداد عقد إيجار لصالح مستأجر عين النزاع، ورفض الطعن المقدم من شركة لإدارة الأصول العقارية.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المستأجر أقام دعواه مطالبًا بامتداد عقد الإيجار إليه، على سند من أن زوجته كانت المستأجرة الأصلية للعين منذ عام 1972، وأنه كان يقيم معها إقامة مستقرة تتيح له الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وقد انتهت محكمة الموضوع إلى قبول هذا الطلب، بعد أن اطمأنت إلى الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى، وقضت بإلزام الشركة المالكة بتحرير عقد إيجار لصالحه.
وعند نظر الطعن، أكدت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه جاء قائمًا على أسباب قانونية سائغة، وله أصل ثابت بالأوراق، بما يكفي لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون، وشددت المحكمة على أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في فهم الواقع وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة منها، متى كان هذا الاستخلاص منطقيًا وله ما يسانده من الأوراق.
رفض الطعن وتأييد الحكم الإبتدائيوأوضحت المحكمة أن ما أثارته الشركة الطاعنة لا يخرج عن كونه جدلًا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، التي لا تعيد وزن الوقائع أو الأدلة، وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن وتأييد الحكم، مؤكدة مبدأً مستقرًا بأن اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة وتقديرها لها يظل نهائيًا ما دام قائمًا على أسباب سائغة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك