تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة موظف بتهمة التربح من وظيفته بالمخالفة للقانون بدائرة قسم شرطة القطامية.
تلقت مباحث قسم شرطة القطامية بلاغًا من مالك شركة يتهم موظفًا لديه بالاستيلاء على أموال من شركته، وتربحه من مناقصات خاصة بالشركة بالمخالفة للقانون.
وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة موظفًا يدعى (محمد م)، حيث تربح من الشركة بعد أن أرسى مناقصات خاصة على إحدى الشركات مقابل مبالغ مالية كبيرة.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 1023 لسنة 2026، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن" كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
ونصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، على أن هناك إعفاءً وجوبيًّا للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بجريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقًا لقانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك