العربية نت - تجديد حبس زوج هاجر أحمد في مشاجرة معرض السيارات وكالة سبوتنيك - باكستان تنفي مشاركة معلومات استخباراتية مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني العربي الجديد - موجات نزوح غير مسبوقة حول العالم وسط تخلٍّ دولي Independent عربية - روسيا: صادرات النفط والغاز ضرورة لأمن الطاقة الأوروبي قناه الحدث - تجديد حبس زوج هاجر أحمد في مشاجرة معرض السيارات روسيا اليوم - روسيا.. تسليم 5 أطفال إلى ذويهم في أوكرانيا إيلاف - هذا ما فعلته مؤثرة أميركية في محطة قطارات لندنية وكالة سبوتنيك - الكشف عن سيارة "سينات" الروسية الفارهة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. العربية نت - لانس الفرنسي يعلن ضم سعود عبدالحميد حتى 2029 الجزيرة نت - طائرات أمريكا التي لا تطير.. لماذا يفشل سلاح الجو في أفغانستان والعراق؟
عامة

الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 شهر
2

نص قانون الإجراءات الجنائية والذي اقره مجلس النواب على أن الدولة هي من تتحمل قيمة التعويض، مع اشتراط ألا يكون المتضرر محبوسًا في قضية أخرى خلال نفس فترة الحبس.وينص القانون على أحقية المحبوس احتياطيً...

ملخص مرصد
أقر مجلس النواب المصري تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية تنص على تحمل الدولة قيمة التعويض للمحبوسين احتياطيًا في قضايا بسيطة، بشرط عدم وجود قضايا أخرى ضدهم. كما منح القانون حق التعويض في حال صدور أحكام بالبراءة لعدم صحة الواقعة أو عدم مشروعية العقوبة، مع استثناء بعض حالات البراءة. ويهدف النص إلى تقليل اللجوء للحبس الاحتياطي في الجرائم البسيطة وضمان حقوق المتهمين.
  • الدولة تتحمل تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي في قضايا بسيطة
  • حق التعويض يشمل من صدرت أحكام بالبراءة لعدم صحة الواقعة أو عدم مشروعية العقوبة
  • استثناء حالات البراءة المبنية على الشك أو بطلان الإجراءات من استحقاق التعويض
من: مجلس النواب المصري أين: جمهورية مصر العربية

نص قانون الإجراءات الجنائية والذي اقره مجلس النواب على أن الدولة هي من تتحمل قيمة التعويض، مع اشتراط ألا يكون المتضرر محبوسًا في قضية أخرى خلال نفس فترة الحبس.

وينص القانون على أحقية المحبوس احتياطيًا في المطالبة بتعويض إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو كانت جنحة لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة تقل عن سنة، وذلك بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم داخل جمهورية مصر العربية.

ويعكس هذا النص توجهًا نحو تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي في الجرائم البسيطة، خاصة مع إمكانية ضمان حضور المتهم دون الحاجة إلى تقييد حريته.

كما أقر المشرع حق التعويض في حال صدور أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، بما يعني أن الأساس الذي بُني عليه الاتهام لم يكن قائمًا من الأصل.

ويُعد هذا النص من أبرز الضمانات التي تحمي الأفراد من تبعات الاتهام غير الصحيح، ويؤكد على مسؤولية الدولة في جبر الضرر الناتج عن إجراءات لم تستند إلى وقائع حقيقية.

وفي السياق ذاته، منح القانون الحق في التعويض لكل من صدر بحقه حكم بات بالبراءة من جميع الاتهامات، متى كان الحكم مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى مماثلة.

إلا أن المشروع استثنى بعض حالات البراءة من استحقاق التعويض، مثل الأحكام المبنية على الشك في الاتهام، أو بطلان الإجراءات، أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية، باعتبار أن هذه الحالات لا تنفي وقوع الفعل بشكل قاطع.

وامتد نطاق التعويض ليشمل من نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم نهائي بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه، وهو ما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو إنصاف من تعرضوا لعقوبات ثبت لاحقًا عدم مشروعيتها.

وأكد القانون أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة التعويض، على أن يُشترط لاستحقاقه ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة في قضية أخرى خلال نفس فترة الحبس أو لفترة أطول، لضمان ارتباط التعويض مباشرة بالضرر الناتج عن القضية محل النظر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك