إيلاف - فلسفة "الديلولو" والبحث عن المعنى في عصر تيك توك روسيا اليوم - قرارات عاجلة بحق رجل أعمال مصري والتحفظ على ثروات ضخمة العربي الجديد - التجربة والنضج: في جدلية الخسارة والحكمة روسيا اليوم - نجيب ساويرس يحذر من "كارثة" تهدد ثروات مصر وتسيء لسمعتها روسيا اليوم - مستشار ترامب يوافق على الاعتراف بالذنب في تهمة خاصة بالاحتفاظ بمعلومات سرية التلفزيون العربي - غارات إسرائيلية على الجنوب.. انقسام في لبنان بشأن اتفاق وقف النار العربي الجديد - ما الفائدة من سرد قصص الولادة؟ القدس العربي - الأردن: الحكومة تتمسك بأسطوانة «رفع الحماية» عنها بعد تحذيرات الإعلام روسيا اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤولين في جهاز الأمن العام التابع لحماس شمال قطاع غزة العربي الجديد - تركيا تعزز حضورها الأفريقي باتفاقيات مع النيجر
عامة

رسوم ثابتة على المشروبات المحلاة بحسب نسبة السكر

البلاد
البلاد منذ 1 شهر
2

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون المرافق للمرسوم رقم 22 لسنة 2026، بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يغيّر طريقة ا...

ملخص مرصد
يناقش مجلس النواب في البحرين مشروع قانون للتصديق على تعديل اتفاق الضريبة الانتقائية الخليجي، ليشمل فرض رسوم ثابتة على المشروبات المحلاة بناءً على نسبة السكر بدلاً من النسب المئوية وحدها. وأفادت وزارة المالية والجهاز الوطني للإيرادات أن التعديل يهدف إلى مرونة أكبر في احتساب الضريبة، بما يتوافق مع توجهات الصحة العامة. ويتطلب القانون تعديل التشريعات المحلية ليتزامن مع التعديل الخليجي.
  • مجلس النواب يناقش تعديل اتفاق الضريبة الانتقائية الخليجي (2026)
  • فرض رسوم ثابتة على المشروبات المحلاة حسب نسبة السكر بدلاً من النسب المئوية
  • التعديل يمنح دول الخليج مرونة في احتساب الضريبة بطرق متعددة
من: مجلس النواب البحريني، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الجهاز الوطني للإيرادات أين: البحرين

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون المرافق للمرسوم رقم 22 لسنة 2026، بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يغيّر طريقة احتساب الضريبة الانتقائية في البحرين ودول الخليج، ويفتح الباب أمام فرضها على المشروبات المحلاة بمبلغ ثابت يرتبط بنسبة السكر، بدلاً من الاكتفاء باحتسابها كنسبة من قيمة السلعة.

ويمنح التعديل دول الخليج مرونة أوسع في احتساب الضريبة الانتقائية، إذ يمكن فرضها كنسبة من قيمة السلعة، أو كمبلغ ثابت على كل وحدة، أو بالطريقتين معًا، ويعني ذلك أن احتساب الضريبة لن يبقى مرتبطًا بالنسبة المئوية وحدها.

وأبلغت وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهاز الوطني للإيرادات اللجنة بأن التعديلات ترتبط بالمشروبات المحلاة، التي يتجه العمل إلى احتساب الضريبة عليها بمبلغ ثابت بدلاً من النسب المئوية.

وأوضح الجهاز الوطني للإيرادات أن الآلية الجديدة سترتبط بمستوى السكر في المشروبات الغازية.

وقال الجهاز إن التعديل ينسجم مع توجهات الصحة العامة ومتطلبات منظمة الصحة العالمية.

وكانت البحرين قد صدقت على الاتفاقية الخليجية الأصلية للضريبة الانتقائية بموجب القانون رقم 39 لسنة 2017.

وشملت الاتفاقية ثلاث مجموعات رئيسية من السلع، وفرضت عليها نسبًا محددة.

ويغيّر الملحق، المحرر في 1 يونيو 2025، صياغة تعريف “قيمة السلع الانتقائية”، فالنص القائم يقول إن الضريبة تُحسب على تلك القيمة، بينما يقول النص الجديد إنها “يجوز أن تُحسب” على أساسها، بما يترك مجالاً لاستخدام أكثر من طريقة في الاحتساب.

كما يعدل الملحق أجزاء من الاتفاق الخليجي تتعلق بالسلع الخاضعة للضريبة، وطريقة احتساب الضريبة، وقواعد سدادها.

وتوضح المذكرة الإيضاحية أن النص الخاص بفرض وتعديل النسب الضريبية على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية سيحذف من المادة الثالثة، بعد نقل هذه الأحكام إلى المادة السادسة المعدلة.

وبموجب المادة السادسة المعدلة، تتولى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون تحديد طريقة احتساب الضريبة الانتقائية.

ويمكن أن تكون الطريقة نسبة من قيمة السلع، أو مبلغًا ثابتًا عن كل وحدة، أو مزيجًا من الاثنين.

وبالنسبة إلى السلع التي تُحتسب ضريبتها كنسبة، فإن سعر البيع بالتجزئة المستخدم في الحساب سيكون قبل إضافة الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة.

وذكرت الوزارة والجهاز أن هذه الصياغة أضيفت لتوضيح طريقة الحساب.

أما تعديل المادة السادسة عشرة فيمنح كل دولة خليجية حق تحديد مواعيد سداد الضريبة وشروطها وضوابطها.

وقالت الوزارة والجهاز إن البحرين ستحتاج كذلك إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، من خلال المرسوم رقم 78 لسنة 2025، حتى يتوافق القانون المحلي مع التعديل الخليجي.

ويتكون مشروع القانون من مادتين، تصدق الأولى على الملحق الخليجي، بينما تلزم الثانية رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ القانون، على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك