وكالة الأناضول - قدم.. منتخب اليمن يكمل عقد المتأهلين لكأس آسيا 2027 بالسعودية وكالة الأناضول - قدم.. نيمار يغيب عن البرازيل في رحلة كليفلاند لمواجهة مصر الودية وكالة الأناضول - الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 5 يونيو 2026 CNN بالعربية - علماء يكتشفون بالصدفة خيار بحر يتمتع بأنسجة "خالدة" لا تموت فرانس 24 - نهائي أن بي أيه: ترامب سيحضر المباراة الثالثة في نيويورك روسيا اليوم - إصلاحها يحتاج عاماً كاملاً.. سي إن إن تنقل شهادات وتفاصيل جديدة عن حريق "جيرالد فورد" (فيديو) روسيا اليوم - تقرير دولي عن مصير يورانيوم إيران المخصب سويس إنفو - الحياد السويسري: لماذا تراجعت سويسرا عن فرض عقوبات على أوكرانيا؟ قناة التليفزيون العربي - أكثر من 150 غارة في ليلة واحدة.. مراسل العربي يرصد آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان فرانس 24 - شركة أنثروبيك تقترح وقفا مؤقتا لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي قبل خروجها عن سيطرة الإنسان
عامة

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. الأب في المرتبة الثانية بحضانة الطفل

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر

أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، المقدم من الحكومة وأحاله رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، على ترتيب واضح لاستحقاق الحضانة بعد الأم، ليكون الأب في المرتبه الثانية، بهدف تحديد ال...

ملخص مرصد
أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر ترتيباً واضحاً لاستحقاق الحضانة بعد الأم، حيث يأتي الأب في المرتبة الثانية لضمان مصلحة الطفل. وجاء هذا الترتيب وفقاً للمادة (74) التي حددت تسلسلاً تفصيلياً للأشخاص المؤهلين للحضانة، بدءاً بالأم ثم المحارم من النساء، ثم العصبات من الرجال، مع إعطاء الأولوية لمن تدلى بهم الأم. بحسب النص، لا يجوز لمن ليس من محارم الطفل، في حالة اختلاف الجنس، أن يتولى الحضانة.
  • الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في استحقاق الحضانة للطفل بحسب القانون الجديد
  • المادة (74) حددت تسلسلاً تفصيلياً للأشخاص المؤهلين للحضانة
  • لا يجوز لمن ليس من محارم الطفل، في حالة اختلاف الجنس، أن يتولى الحضانة
من: الحكومة المصرية، مجلس النواب، رئيس مجلس النواب هشام بدوي أين: مصر

أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، المقدم من الحكومة وأحاله رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، على ترتيب واضح لاستحقاق الحضانة بعد الأم، ليكون الأب في المرتبه الثانية، بهدف تحديد الأولويات وضمان مصلحة الطفل.

ويأتي هذا الترتيب أسوه بما جاء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة الذي يعرف إعلاميا بقانون الاحوال الشخصية للمسلمين.

وبحسب المادة (74)، تبدأ الحضانة بالأم، ثم تنتقل إلى الأب في المرتبة الثانية، ثم إلى المحارم من النساء وفق ترتيب محدد، مع إعطاء الأولوية لمن كانت صلتها بالأم قبل الأب، وجاء الترتيب كالتالي: أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات (الشقيقات ثم لأم ثم لأب)، ثم بنات الأخوات، ثم العمات والخالات بدرجات القرابة المختلفة، وفق تسلسل تفصيلي حدده القانون.

وفي حال عدم وجود أي من هؤلاء أو عدم أهليتهم، تنتقل الحضانة إلى العصبات من الرجال حسب ترتيب الإرث، مع تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

وإذا لم يوجد من العصبات من يصلح للحضانة، تنتقل إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات، مثل الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال بأنواعه.

كما نص المشروع على أنه إذا لم يوجد أي شخص مؤهل أو لم يقبل الحضانة، تتولى المحكمة وضع الطفل لدى شخص موثوق من الرجال أو النساء المسيحيين، أو إيداعه في جهة مأمونة.

وأكد القانون أنه لا يجوز لمن ليس من محارم الطفل، في حالة اختلاف الجنس، أن يتولى الحضانة، كما أوضح أنه في حال سقوط حق الحضانة أو التنازل عنه، لا يعود الحق مرة أخرى إلا بقرار من المحكمة وبما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.

وتنص المادة (74) أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد قانونا.

وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبراً فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، وللمحكمة، ووفقاً لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.

فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهلا للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.

فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء المسيحيين أو إيداعه لدى جهة مأمونة.

في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرا كان أو أنثى.

فإذا فقدت من تستحق حضانة الطفل حقها في حضانته أو تنازلت عنها لا يعود لها هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك